كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٢
الركوع وان قلنا إن الثاني لمحض المتابعة لم تجب ثم اعلم أن المتيقن مما ذكرنا من الصحة مع التبين ما لو كان الدخول في الصلاة بطن احراز الشروط فلو دخل في الصلاة خلف فاقد الشروط نسيانا ثم تبين الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فالظاهر بطلان الجماعة لعدم تحقق الامر الشرعي حتى حكم بالاجزاء وكذا لو [اشتبه] في الموضوع بان تخيل الامام ذلك الشخص المعروف عنده باستجماع الشروط فبان شخصا اخرا متصفا بضده لان دخوله حينئذ في الصلاة بتخيل الامر و تخيل الامر ليس أمرا هذا كله مع التبين إما لو طرء المانع عن الاقتداء في الأثناء فالظاهر تعين الانفراد وعدم الفساد سواء فات أصل الجماعة أو شروطها أو شروط الامام وفي بعض اخبار الاستخلاف دلالة عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و {تدرك الركعة بادراك الامام} في محل تكبير الركوع وان لم يكبر اجماعا فتوى ونصا و {بادراك الامام راكعا} على الأظهر الأشهر بل عن الخلاف الاجماع عليه بل يمكن تحصيله من اطباق المتأخرين عليه بضميمة ما عن الحلى من نسبة إلى ما عدا الشيخ (ره) من الفقهاء مدعيا تواتر الاخبار به مضافا إلى الأخبار المعتبرة المستفيضة في المسألة وما ورد في استحباب انتظار الامام الراكع للمأموم الداخل وما دل على رخصة دخول المأموم مع الامام قبل لحوق الصف إذا وجده راكعا وما دل على اجزاء تكبيرة واحدة للاحرام والركوع حينئذ خلافا للمحكى عن الشيختين والقاضي فاعتبروا ادراك تكبيرة الركوع أي محلها والا فقد لا يكبر الامام إما لعدم وجوبها أو للنسيان استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (ع) وقريب منها مصححة الحلبي إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وان أدركته بعد ما ركع فهى الظهر أربعا أو قريب منها رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة من تهذيب وهي وان صح أكثرها سندا ووضحت دلالتها ووافقت الأصول الا انها لا تقاوم ما تقدم من المستفيضة بل المتواترة من وجوه فلتحمل هي على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدا بها وقد يجاب عنها بتخصيصها بالاخبار المتقدمة وفيه ان سوقها في مقام التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص كما لا يخفى ثم على المختار لو أدركت المأموم هاويا الامام ناهضا مع اجتماعهما في حد الركوع ففيه قولان من صدق رفع الامام رأسه ومن اجتماعهما في الركوع الشرعي أقواهما الأول نظر إلى الأصل وتحقق رفع الرأس الذي ينط به عدم الادراك وان عند الرفع بصدق انه لم يدركه حال الركوع لأنه خرج من الركوع الذي هو جرء من الصلاة ودخل في مقدمات غيره فتأمل ولو شك حين تحقق الركوع منه في رفع الامام رأسه بنى على عدم الرفع كما أنه لو شك حين رفع الامام رأسه في وصوله إلى حد الركوع بنى على عدمه ولو شك بعد تحقق الركوع منه ورفع
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست