كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٩
المنقولة سليمة لكن اطلاقها بالنسبة إلى المقام أيضا ممنوع وعليه فالمتجه الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الدخول بناء على منع اطلاق قوله صلى الله عليه وآله إذا كبر فكبر بالنسبة إلى المقام فتأمل ولا يصح صلاة المأموم جماعة مع وقوفه قدام الامام اجماعا محققا ومحكيا عن جماعة وهو الحجة مضافا إلى السيرة المستمرة في التزام عدم التقدم والنبوي المشهور انما جعل الامام إماما ليؤتم به فان الظاهر أن الايتمام لا يحصل بالتقدم وقد يستدل أيضا بوجوه أقواها المروى في التهذيب عن الحميري في مكاتبته إلى الفقيه فوقع عليه السلام في جملة أجوبته واما الصلاة فإنها خلف القبر يجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله وتقريب الاستدلال انه (ع) جعل القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة في الاحكام ثم أشار إلى عدم جواز الصلاة بين يدي القبر وعلله بان الامام لا يتقدم ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لان كون القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة لا يقتضى ان لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا فهذا التعليل محمول على الاستحباب كما هو المشهور في مسألة التقدم على قبر الإمام (ع) اللهم الا ان يقال إن استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الامام لا ينافى عدم جواز التقدم على الامام فحاصل الخبر انه يستحب ان يجعل القبر بمنزلة الامام ونفسه بمنزلة المأموم والأرجح له ان يصلى بين يديه لان من احكام الامام ان لا يتقدم نعم في رواية الاحتجاج لان الامام لا يتقدم ولا يساوى وهذا مما يوهن التمسك بالخبر بناء على جواز المساواة هنا كما عن المشهور بل عن التذكرة الاجماع عليه للأصل وعمومات الجماعة وإن كان الحكم لا يخلوا من نظر للسيرة المستمرة على التأخر وظهور النبوي المشهور في المتأخر وخصوص التوقيع المتقدم بناء على ما في الاحتجاج وما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أن الامام يتقدمهم بركبتيه وجميع الأخبار الواردة في الجملة المعتبر فيها بتقديم الامام أو الصلاة خلفه ونحو ذلك مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة بناء على عدم العموم فيها بحيث ينفع المقام عدا ما يتمسك من اطلاق الروايات الواردة في قيام المأموم الواحد عن يمين الامام حيث إنه لم يتعرض لبيان وجوب تأخره مع كون المقام مقام بيان الموقف وما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة إذ لا يتصور قابلية كل منهما للامامة الا بعد فرض جواز التساوي واطلاق قوله (ع) في التوقيع المتقدم بعد الامر بجعل القبر الشريف بمنزلة الامام والنهى عن التقدم عليه ويصلى عن يمينه وشماله وخصوص الاجماع المحكي عن تذكرة وفي الجميع نظر إما في الاطلاقات فلورودها في مقام بيان حكم اخر ولا نسلم ان المقام مقام البيان من جهة تساوى الموقف كما لا يكون مقام البيان من جهة عد العم لو وعدم الحائل وعدم البعد ونحو ذلك واما ما ورد في اختلاف الرجلين في الإمامة فلما سيجيئ في مسئلته واما اطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر ويساره فلانه في مقابل التقدم بجعل القبر خلفه فلا يدل على جواز المساواة واما الاجماع المحكي عن التذكرة فلا باس به لاعتضاده بالشهرة العظيمة لو تقدم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست