كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٥
عبارة الشيخ المحكية عن المبسوط منعه قال في المبسوط على ما حكى عنه الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الامام يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالامام وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بامام الصلاة الا إذا كانت محرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف انتهى وكيف كان فالأقوى عدم الباس بالصلاة خلف الشبابيك المتعارفة في زماننا ثم إن ظاهر اطلاق الصحيحة ان الستر يمنع عن الاقتداء في الابتداء والاثناء من غير فرق صورتي العلم والجهل والمانع هو عدم مشاهدة الامام ولا المأموم فحيلولة بعض المأمومين لا يضر الا إذا علم بطلان صلاتهم فإنهم حينئذ بمنزلة الجدار وهل يشترط ان لا يحرم الصف اللاحق الغير المشاهد للامام الا بعد تحريمة الصف السابق المشاهد له لترتفع الحيلولة القادحة أم لا بل يكفى في عدم قدح حيلولتهم كونهم قاصدين للاقتداء الأقوى الثاني لانصراف السترة إلى غير ذلك كما لا يخفي مع أن ظاهر الصحيحة هو وجود الساتر بين الصفوف فهذه قرنية أخرى على أن المراد الساتر الخارجي ومن هنا يمكن دعوى عدم قدح حيلولة المأموم مع العلم ببطلان صلاته فتدبر وهل يعتبر في مشاهدة المأموم المتقدم المشاهد أم يكفى مشاهدة المأموم المشاهد ولو كان عن أحد جانبيه فلو وقف بعض المأمومين بحذاء باب يشاهد الامام أو بعض من هو قدامه من المأمومين فوقف عن جانبيه جماعة فهل تبطل صلاة هؤلاء لانهم لا يشاهدون من قدامهم أحدا من الامام أو المأمومين أم يصح لانهم يشاهدون من أحد جانبيهم المأموم الواقف بحذاء الباب قولان أقواهما الأول لقوله (ع) في الصحيحة المتقدمة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس لهم تلك بصلاة الا من كان بحيال الباب فان الظاهر أن الموصول مستثنى من الصف اللاحق يعنى ان صلاة جميعهم فاسدة الا من كان منهم بحيال الباب فصلوته صحيحة لعدم تحقق المانع بالنسبة إليه وجعل المراد من الموصول هو الصف المنعقد بحذاء الباب ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة اللذين يكون بينهم وبين سابقتهم سترة خلاف الظاهر جدا لان ضمير الجمع في قوله منهم راجع إلى الصف لا الصفوف كما لا يخفى فالموصول بعض الصف لا بعض الصفوف ومع أن الأرجح حينئذ اتيان ضمير العايد بلفظ الجمع رعاية لمعنى الموصول مضافا إلى وجوه أخر لا تخفى ثم إن ظاهر الرواية في بادي النظر وإن كان هو اشتراط عدم الحائل في الابتداء والاستدامة الا ان قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره استمرار لان قوله فليس تلك لهم بصلاة إشارة إلى الصلاة التي صليت مع الستر والحايل وهي ظاهرة في المجموع والحكم ببطلان الصلاة التي صليت تمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان ابعاضه إذا وقعت كذلك أو ببطلان الكل إذا وقع البعض كذلك الا ان يقال إن الحكم ببطلان مجموع انما علق معلى مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة لكن الانصاف ان منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل فأصالة صحة الصلاة والجماعة إذا طرء الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط ان يتفق فلو تعمده بطل
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست