كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩١
يصل إلى هذا الحد لم يكن خلفا ويؤيده ان الاصطفاف خلف الامام كما يستفاد من الاخبار مثل قوله (ع) قاموا خلفه لا يتحقق الا بهذا الوجه إذ لو تأخروا عن الامام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع ركبتيه لم يكن اصطفاف الصف الأول خلفه وحينئذ فيشكل حكمهم بالحاق المرأة بالجماعة في استحباب وقوفها ولو مع الوحدة خلف الامام أو ابتناء استحباب ذلك على كراهة المحاذاة للرجل والقول بوجوبه بناء على تحريمها إذ لا شك في أنه لا يجب الخلف الحقيقي بالمعنى المتقدم بناء على حرمة المحاذاة إذ يكفى في رفع المحرم على القول به التأخر بقدر ان يكون سجودها مع ركوعه مع أن الأخبار الواردة في امامة الرجل للمرأة دل بعضها على كون سجودها مع ركبتيه وبعضها على كون سجودها بحذاء قدميه فلا بد إما ان يحكم بوجوب الخلف الكلى بناء على تحريم المحاذاة وهو خلاف ظاهر الأصحاب بل يظهر من كلام المنتهى الاتفاق على رفع الكراهة أو التحريم بدون من هذا وان لم يصرح بالاجماع فيه واما ان يكون المراد من الخلف في جماعة الرجال وفي المرأة ولو واحده هو الخلف في الجملة بمعنى تأخر بعض موقف المأموم عن الامام وهو خلاف الظاهر بل هو اليمين بناء على استحباب التأخر عن الامام واما ان يفكك بين الخلف الذي هو موقف الجماعة بإرادة الخلف الحقيقي والذي هو موقف المرأة ويقتصر فيه على ما يندفع به كراهة المحاذاة أو حرمتها وهو خلاف ظاهر عبارات بعضهم بل قوله في [يع] ويستحب وقوف الجماعة والمرأة خلفه واما ان يكون المراد به هو معناه المتقدم أعني الخلف بالنسبة إلى جميع الموقوف ويكون هذا من آداب الجماعة للمرأة زيادة على ما تندفع به الحرمة أو الكراهة ويحمل ما ورد من كون سجود المرأة [ألما؟ مة] بحذاء ركبتي الامام أو قدميه على بيان المقدار أو الرافع لكراهة المحاذاة أو تحريمها لا بيان وظيفة الجماعة فيكون الدليل على استحباب وقوفها خلفه كلية وهو غير هذه الأخبار وعلى أي تقدير فلا ينبغي ان يرتاب في أن مسألة تأخر المرأة عن امامها وجوبا أو استحبابا مبنى على مسألة حرمة المحاذاة وكراهتها كما صرح به الشهيدان في الذكرى والروض لا انها مسألة مستقلة كما ربما يتوهم من صريح المنتهى حيث اختار في مسألة المحاذاة كراهتها وفي الجماعة وجوب تأخر المرأة وكذا ظاهر المعتبر في مسألة الجماعة حيث إنه وان لم يصرح بالوجوب الا انه استدل على التأخر بما استدل به القائلون بحرمة المحاذاة من قوله عليه السلام أخروهن من حيث أخرهن الله لان كلام المنتهى مبنى على الرجوع في مسألة المحاذاة عما اختارها في باب مكان المصلي من المنتهى أو على أن حكمه هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة المحاذاة وان لم يذكر القيد في الكلام الا ان الفروع التي ذكرها بعد هذه المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على حرمة المحاذاة فراجع واما كلام المعبر فليس ظاهرا في وجوب التأخر والاستدلال بالخبر المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن مثل هذا الخبر محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة وكذا يستحب إعادة المنفرد مع الجماعة إماما
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست