كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٨
بعد وصفها بالتمامية اللهم الا ان يستعمل لفظه ينبغي في مطلق الرجحان فيستفاد وجوب التواصل من الصدر كما أنه يستفاد استحباب التمامية من الاجماع وبه يندفع دعوى ان قوله يكون بينهما مسقط جسد الانسان إذا سجد قرينة أيضا على إرادة الاستحباب من لفظة ينبغي فالمعتمد في رد الاستدلال ترجيح ظهور ينبغي في الاستحباب على ظهور نفى الصلاة في نفى الصحة ولا أقل من التكافؤ الموجب للتساقط اللهم الا ان يمنع ظهور ينبغي الا في مجرد الرجحان كما هو مقتضى مادته بل في اللزوم حيث إن معنى ينبغي كذا يعنى حقيق ومستحق ثم إنه قد تكرر في هذه الصحيحة ذكر لفظة مالا يتخطى والظاهر أن المراد به في الجميع هي المسافة التي لا تطوى بخطوة لبعده وليس المراد به مقدار العلو بمعنى انه لا يدخل في الخطوة المستقيمة من جهة علوة بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود عليه أو لان ذلك المقدار من العلو لو تسطح على وجه الأرض لا يطوى بخطوة أو بمعنى انه لا يصعد عليه بالخطوة المتعارفة للصعود لان ذلك كله خلاف الظاهر وأشد مخالفة للظاهر منه إرادة الستر والجدار الذي لا يتخطى أي يمنع من الاستطراق بالتخطي كما قد يذكر مستندا لما سبق من منع الشيخ في الخلاف الصلاة خلف الشبابيك ثم إنه قد ينسب إلى الشيخ تقدير البعد بثلثمائة ذراع وهو غير متحقق لان عبارة الشيخ في المبسوط على ما وجدتها محكية لا تدل دلالة واضحة على ذلك نعم حكاه عن قوم والظاهر أن مراده بهم جمع من العامة ولذا لم ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف وهل البعد القادح قادح في الابتداء والاستدامة أو في الابتداء وجهان من ظهور المانع في المانعية المطلقة كما لا يخفى ومن أن المدرك في قدح البعد لم يكن الا الاجماع وإن كان يستشعر أيضا من الروايات المتفرقة الدالة على اعتبار رابطة بين الإمام والمأموم الظاهر في اعتباره في جميع أحوال الاقتداء الا ان هذا بمجرده لم يكن دليلا لولا الاجماع وحينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقن من مورد الاجماع ويحكم بعد قدح ما عداه الاطلاق مثل الموثقة السابقة في ايتمام النسوان من خلف الدار بالامام حتى مع فصل الحائط والطريق من غير استفصال عن مسافة الطريق ومسافة بعد الدار من مكان الامام هذا كله مضافا إلى استصحاب صحة الايتمام والصلاة وحينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدمة فلا تبطل صلاة اللاحقين ولا جماعتهم وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا يجوز للاحق البعيدان يحرم للصلاة الا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح أم لا يعتبر وجهان أقويهما الثاني لاطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير الامام وان المعتبر تقارب الصفوف ويصدق الصف على السابقين وان لم يدخلوا بل يكفى كونهم مستعدين له مضافا إلى السيرة المستمرة ولزوم الحرج لولاه وهذا هو الأقوى لما عرفت من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الاجماع الا ان يمنع هنا من وجود اطلاق بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل السابق فتبقى اطلاقات الاجماعات
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست