كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٥
بين المتأخرين وعن الانتصار دعوى الاجماع وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء بمن يوثق بدينه وأمانته وبالأقرء وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن عن الحسين بن ابن أبي العلاء قال سئلته عن المجذوم والأبرص يؤمان السليمين قال نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن {ونحوها} رواية عبد الله بن يزيد بحمل ما ورد في الأخبار المعتبرة من المنع عن إمامتهما على الكراهة وان بعد من أجل ضمهما إلى من لا تصح إمامته اجماعا خلافا للمحكى عن الشيخ والسيد في بعض أقوالهما فمنعا عن امامتها لتلك الأخبار وعن الخلاف دعوى الاجماع ولو تكافأ الأدلة تعين الرجوع إلى العمومات وهل يكره امامتها لمثلهما الظاهر نعم للعموم {وكذا} يكره امامة {المحدود} عن فسق {بعد توبته} لسقوط محله عن القلوب وقد ورد النهى عن إمامته في غير واحد من الأخبار المعتبرة وتحمل على ما قبل التوبة لاردافه ممن لا يصح الاقتداء به فبعد حمل النهى على الكراهة وحينئذ فتخلوا الكراهة عن المستند ويكتفى فيها بفتوى الجماعة للتسامح الا ان تمسكهم بنقص رتبته يوهن كونه منشأ للتسامح إذ يعتبر في الفتوى احتمال استنادها إلى الرواية لا إلى الوجه الاعتباري مع انتقاضه بامامة الكافر بعد الاسلام مع أنه لم يقولوا بكراهة إمامته نعم يمكن ان يحكم بالكراهة لأجل احتمال عموم الروايات وفتوى ابن أبي الصلاح بالمنع مستند إلى ظاهر تلك العمومات و {كذا} يكره امامة الأغلف إذا تعذر عليه الختان لبعض الاخبار وفي بعضها تعليل عدم إمامته بان ضيع من السنة اعظمها وهو يدل على إرادة القادر على الاختتان وقد يستدل المنع إمامته بكونه حاملا للنجاسة التي تبقى في الغلفة وفيه نظر لا يخفى وكذا تكره امامة من يكرهه المأمومون للاخبار أيضا وعد في بعضها من الذين لا تقبل لهم صلاة وفي المنتهى ان كراهة المأموم إياه لا توجب الكراهة إذ الاثم على من يكرهه و {كذا} يكره امامة {الأعرابي بالمهاجرين} للاخبار الكثيرة قيل والمراد بالاعراب سكان البوادي وفي بعضها تعليل النهى بكونهم من أهل الجفاء في الوضوء والصلاة وهو مستند الكراهة مضافا إلى امكان حمل سائر الأخبار عليها وان بعد وفي بعض الأخبار تخصيص النهى بامامة المهاجرين ولا يبعد دعوى تبادر وهذا أيضا من الباقي فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل الا ان يكتفى فيها بمجرد احتمال العموم وكذا يكره ان يؤم المتيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر عن المتوضئين أي المتطهرين مطلقا أو التعبير بالمتوضئين تبعا للنص ووجه الكراهة بعض الأخبار الناهية ووجه الصحة العمومات لان الفروض صحة صلاة المتيمم واقعا وإن كان اضطراريا وقد تقدم في مسألة اقتداء القائم بالقاعد ما يدل على أنه لا يقدح اختلاف الإمام والمأموم به في الحكم الواقعي من جهة الاختيار والاضطرار مضافا إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل مصححه جميل في امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضأون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم قال لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست