كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٠
أصل الصلاة للأصل وعدم المخرج عنه لأن اطلاق الاجماعات المنقولة ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في بطلانها من حيث المأمومية بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة وأوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة النبوي المشهور المتقدم هذا كله مضافا إلى عموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة وقوله لا يقطع صلاة المسلم شئ واما بطلان الجماعة فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من اطلاق الاجماعات ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه قبل اتيان الامام بفعل ويستحب {ان يقف المأموم الواحد} إذا كان رجلا أو صبيا {عن يمين الامام} مع تأخره عنه قليلا للأخبار الصحيحة الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب للشهرة العظيمة والاجماع المدعى في المنتهى كما عن التذكرة ويؤيدهما أو ينجبر بهما رواية الحسين بن يسار انه سمع من سئل الرضا (ع) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة قال يحوله عن يمينه دلت على عدم بطلان صلاة المأموم بوقوفه عن يسار الامام في بعض الصلاة ولو مع تعمد المأموم على ما يستفاد من ترك الاستفصال ودعوى الوجوب النفسي من غير الاشتراط لا قائل به فظهر مما ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر ابن الجنيد من الوجوب للصحاح الظاهرة فيه الموهونة مضافا إلى ما ذكر بان ظاهرها الوجوب النفسي الغير المراد اجماعا فيدور الامر بين حملها على الاستحباب والوجوب الشرطي ولو لم يكن الأولى أولي ما علم من شيوع إرادة الاستحباب من الامر سيما إذا ورد بالجملة الخبرية كما فيما نحن فيه فليس العكس أولي فلا ينهض للاستدلال بها على الوجوب الشرطي وان تقف العراة مع ايتمام بعضهم بعضا جلوسا {والنساء} كذلك {في صفه} أي صف الامام مع تقدم الامام العاري بركبتيه والكلام في جلوسهم مطلقا أو مع عدم امن المطلع فقد مر في باب لباس المصلي واما حكم النساء فللاخبار وان يقف الجماعة ذكورا كانوا وأناثا والمراد ما زاد على الواحد خلفه للاخبار أيضا والخلاف هنا أيضا محكى عن ظاهر ابن الجنيد وضعفه قد مر في مسألة اليمين لعدم القول بالفصل وقد ينتصر للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم وجود مدخل في الصف بحذاء الامام بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة مثل رواية سعيد الأعرج عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال نعم لا باس بحذاء الامام فان الظاهر أنه يقف خلف الصفوف محاذيا للامام لا انه يقف على جنبه محاذيا له مع أن المجانبة مع المحاذاة مكروهة أو محرمة بناء على حرمة التساوي بل يستحب أم يجب التأخر وحكى عن الحدائق نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب وما حكى عن الفقه الرضوي صريح في هذا المعنى ثم إن الظاهر من الخلف هو ان يكون مجموع موقف صلاة المأموم في جهة الخلف للامام فلو تأخر عنه ولو كثيرا ما لم
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست