كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٣
الرأس من الامام في اجتماعهما في الركوع هي على عدم تحقق الاجتماع لتعارض أصالتي عدم الرفع وعدم الركوع ولو شك قبل الدخول في الادراك فإن كان شكه مستندا إلى الجهل بمقدار مكث الامام في الركوع مع كون زمان اتيانه للأفعال إلى أن يلحق مقدرا عنده ولو تخمينا بنى على أصالة عدم رفع رأس الأمان وإن كان مستندا إلى الجهل باتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الامام معلوما أو مظنونا عنده بنى على عدم اللحوق وإن كان شكه مستندا إلى الجهل بكلا المقدارين فليس له الدخول لتعارض أصالتي عدم ادراكه للركوع حين ركوع الامام وعدم رفع الامام رأسه حين ركوع المأموم ويظهر من بعض جواز الدخول في الصور الثلث تمسكا باستصحاب عدم رفع الرأس والأقوى ما قلنا وقد يمنع من التعويل في الدخول على الاستصحاب مطلقا نظرا إلى أن الاستصحاب لا يجدى في حصول الجزم بادراك الجماعة المعتبر في النية واما التعويل في بقاء المكلف على شرايط التكليف حتى الفراغ فليس على الاستصحاب بل على الاطمينان العادي ولو فرض عدمه لم يصح الدخول لعدم الجزم كما ذكرنا وفيه نظر فان المعتبر في النية ليس الا العزم على أن يأتي من اجزاء العبادة المنوية وشرائطها بما هو تحت قدرته واختياره واما ما لا يكون بقاؤه وارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر العزم عليه بل يعتبر اليقين ولو شرعا بعدم ارتفاعها فالمعزوم عليه الأمور الاختيارية المتصفة إلى اخر العمل بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته شرعا مثلا الواجب على الناوي للصلاة ان ينوى على وجه العزم المؤكد والجزم المسدد ان يأتي بالأمور الاختيارية المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا واما تحقق الأمور الغير الاختيارية كبقاء الطهارة والعقل و الشعور والسلامة من الحيض والمرض فلا يجب العزم عليها وانما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية لها حتى يكون تلك الأمور الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقربة منه فإذا حكم الشارع في مرحلة الظاهر ببقائها وكون الأمور الاختيارية مقرونة بها وامرنا بالبناء على ذلك فقد كفينا مؤنة العلم بها ولا يصح الاقتداء {مع جسم حايل بين الإمام والمأموم الرجل} إذا كان بحيث {يمنع المشاهدة} بلا خلاف على الظاهر ويدل عليه صحيحة زرارة المروية في الفقيه ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة الامن كان بحيال الباب قال وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وقال وقال أبو جعفر (ع) ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بينها ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسدا الانسان إذا سجد وقال أيما امرأة صلت
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست