كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٧
كثير وقيد بعض العلو بما لم يكن مفرطا ولعله أراد ما إذا لم يخرج عن اسم الاقتداء وكذا {لا يصح الاقتداء مع تباعده أي المأموم عن الا أم بغير} واسطة صفوف مقتدية بذلك الامام بلا خلاف على الظاهر وحكى الاجماع عليه عن جماعة وهو المستند مضافا إلى أن المستفاد من تضاعيف الأدلة مثل أدلة فضيلة الجمعة والاجتماع والمعية والايتمام وتقديم الامام إلى الله تعالى والصلاة خلفه أو عن يمينه ونحو ذلك واعتبار رابطة بين الامام ومجموع المأمومين في المكان يقطعها البعد كما لا يخفى وحيث إن المستند منحصر في الاجماع وما يتبادر من الأدلة المتفرقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا ففي القدر المتيقن من محل الاجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا اشكال في الحكم بالفساد والظاهر عدم انفكاكها إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه ظاهرا إذ الظاهر أن مدرك المجمعين هو ما ذكرنا مما يفهم من متفرقات الأدلة وتوضيح ذلك ان الجماعة هيئة مشروعة لم يبين في الاخبار على وجه يغنى عن ملاحظة السيرة المستمرة بين المسلمين إذا الظاهر أنه لم يرد اطلاق دل على صحة الجماعة حتى تؤخذ به بعد خروج ما خرج وإن كان هذا يظهر من جماعة كالشيخ والمحقق حيث يتمسكون في مقام الشك بالأصل والعمومات لكنها لم تثبت كلية نعم ثبت بعض الفقرات المطلقة في الأدلة بحيث ينفع في بعض مقامات الشك كما أن الموثقة المتقدمة الواردة في الحائل بين الامام الذكر والمرأة المأمومة مطلق بالنسبة إلى البعد وعدمه كما لا يخفى على من لاحظها وكما ستعرف في مسألة شرائط الامام ومع عدم الاطلاق فالظاهر وجوب الاقتصار على الهيئة المتعارفة المعتادة بين المسلمين الا ان يثبت من الدليل جواز أزيد من ذلك فالمتبع هو أحد الامرين من الهيئة المتعارفة أو الدليل الشرعي ويقدم الثاني مع التعارض إذ لا عموم في الأول ثم إنه {حكى عن الحلى وابن زهرة} تحديدا لبعد بما لا يتخطى بمعنى انه لا يطوى بخطوة واختاره بعض المتأخرين استنادا إلى صحيحة زرارة السابقة ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بامام وأي صف يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة إلى أن قال وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون بينهما ما لا يتخطى يكون بينهما مسقط جسد الانسان إذا سجد ولكن الظاهر من نفى الصلاة والامام في صدرها هو الفرد الكامل بقرينة قوله وينبغي وقد يتوهم صرف قوله ينبغي إلى الوجوب بقرينة النفي السابق وهو فاسد لان لفظ ينبغي أكثر وأظهر في الاستحباب من نفى الصلاة والامام في الكمال ولو تنزلنا عن ذلك فالحكم برجحان تمام الصفوف محمول على الاستحباب للاجماع على عدم وجوبها فكذلك الرجحان بالنسبة إلى التواصل لأنه وقع صفة أخرى للصفوف
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست