كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨١
إلى الانفراد من جهة ان صفة الجماعة من المقومات لكنك خبير بضعف الكل إما الأول فلما عرفت من أصالة الأجزاء ومنها يعلم أن الرواية المذكورة في الذكرى والمنتهى لا تنهض دليلا في مقابلها لارسالها الخالي عن الجابر مع عدم عملها بمقتضاها ومعارضتها لصريح مصححة زرارة فيمن صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه على غير طهر قال يتم القوم صلاتهم واما الثالث فلفسادها على ما سيجئ من جواز المفارقة اختيارا مع أنها فيما نحن فيه اضطرارية كموت الامام ونحوه ثم حيث قلنا بالصحة فإن كان بعد الركوع فلا ريب في اجزاء قرائة الامام كما لا اشكال في وجوبها على المأموم إذا كان قبل شروعها في القراءة واما بعد فراغه عنها وقبل الركوع فهل تجب القراءة بناء على تبين فسادها قبل فوات محلها أو لا يجب بناء على الاجتزاء بقرائة الامام ظاهرا كما لو كان بعد الركوع فان الاجتزاء بها حينئذ ليس لفوات محلها فان فوت المحل مع عدم دليل على الاجتزاء يوجب الحكم ببطلان الصلاة بل الاجتزاء لأجل كفاية قرائة الامام الصحيحة ظاهرا قبل تبين حدثه والحاصل انه إما ان يحكم بصحة الجماعة إلى حين التبين واما لا فعلى الأول فلا وجه للقرائة وعلى الثاني فلابد من الحكم بالبطلان بعد فوات المحل للاخلال بوظيفة المنفرد اللهم الا ان يقال لعل الوجه في سقوط القراءة بعد فوات محل القراءة هو انقضاء محل القراءة مع الاجتزاء بظاهر الصحة في قرائة الامام لا مجرد الاجتزاء ولو مع الانكشاف في المحل لأصالة عدم سقوطها مع احتمال تركب وجه السقوط من الصحة الظاهرية وفوات المحل لكن هذا الوجه ضعيف بناء على قاعدة الأجزاء لأنها تقتضيه مع بقاء وقت الفعل سواء كان من الواجبات المستقلة ولهذا ينفى الإعادة فيها إذ من الأجزاء الغير المستقلة نعم من يعلل الصحة بعد الفراغ بالأخبار الواردة في المسألة مع مخالفة الصحة لأصل الاشتغال وعدم جريان قاعدة الأجزاء فلازمه الحكم هنا بعدم سقوط القراءة لا صلاته الا ان بعض من يرى قاعدة الأجزاء في الكفر والفسق بناء على ما تقدم منه من أن الاسلام والعدالة من الشروط العلمية تمسكا بقوله صل خلف من تثق بدينه وأمانته قد ذهب إلى عدم السقوط أيضا وهو مناف لمقتضى مذهبه ثم على ما ذكرنا من الأجزاء بما مضى فلو كان في أثناء القراءة اكتفى بما قرء الامام ويقرء من موضع التبين ولو شك فيما يوجب بطلان صلاة المنفرد مثل الشك في الثنائية فرجع إلى الامام ثم تبين الحدث فإن كان بعد الانتقال عن محل الشك فالظاهر الصحة وإن كان قبله ففي الصحة وجهان من أنه كلف بالبناء فاقتضى الأجزاء ومن انه حينئذ شاك ومنهى عن المضي في الصلاة مع الشك ولو تقدم الامام سهوا بالركوع فقام ليعود مع الامام في الركوع فتبين اختلال الشرط فان قلنا إن الركوع الصلاتي هو الثاني لزم عليه
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست