كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٠
ان لا نقول بها فان قلنا بالصحة فهو والا لزم ان يكون وجود الامام المخالف مصححا للصلاة بخلاف ما لو عدم الامام رأسا فقد فرض ان وجود الامام المخالف كعدمه ومنها مصححة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها فأحدث امامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة فقال (ع) لا ينبغي لرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له ان ينو بها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى والا فلا يدخل معهم وقد يجزى عن القوم صلاتهم وان لم ينوها فان الظاهر أن السؤال عن اجزاء صلاة القوم بعد ما تبين لهم انه لم ينوها ولا ريب ان الصلاة مع عدم نية الصلاة في أفعالها ليست بصلاة وانما هي صورة صلاة فلم يتحقق أصل الجماعة ومع ذلك حكم بصحة صلاتهم ولكن يعارضهما ما دل على أن الرجلين الناويين كل منهما للايتمام المنكشف لهما ذلك بعد الفراغ يجب عليهما الإعادة لانكشاف كون امام كل واحد منهما مأموما لكن غاية الأمر حينئذ الحكم بالبطلان لأجل بطلان الجماعة إذا افضى إلى الاخلال بالقرائة أو عروض ما يبطل صلاة المنفرد كزيادة الركن أو الشكوك المبطلة والا فلو فرض عدم اختلال شئ فالظاهر أن الصحة كما لو اقتدى به في الأخيرتين مثلا بل قد يمكن القول بالصحة وان لزم الاخلال بأحد الأمور المذكورة كما تقدم إليه الإشارة وربما يؤمى إليه ما في الذكري حيث قال فيها بعد ما حكم بان الامام إذا بان محدثا فسد الجمعة إن كان متمما للعدد والا صحت لما سيأتي في الجماعة قال وربما فرق الحكم هنا وهناك لان الجماعة شرط في الجمعة ولم تحصل في نفس الامر بخلاف ما في الصلوات فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة انتهى نعم اعترضه في المدارك بان فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة للاخلال بالقرائة هذا كله فيما لو تبين اختلال صلاة الامام أو ساير شروطه أو ساير شروط الجماعة أو اختل ماهيتها بعد الفراغ إما لو تبين في الأثناء فالظاهر الحكم بالصحة في كل موضع حكم بها بعد الفراغ والبطلان في موضع البطلان وحكم الصلاة بعد بطلان الجماعة ما عرفت من الصحة مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد والبطلان معه ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول بالإعادة هنا أيضا الا ان يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه حينئذ يمكن ان نقول بالصحة نظر إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب الاخلال بوظيفة المنفرد فبطلت الصلاة من هذه الجهة واما إذا تبين في الأثناء مع بقاء محل القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن يقول هنا بالفساد ووجوب الاستيناف إما لأجل ان الصحة على خلاف الأصل خرج منه التبين بعد الفراغ وبقى الباقي واما لأجل ما في الذكرى والمنتهى والمحكى السرائر من وجود رواية عن الحلبي بوجوب الاستقبال إذا تبين في الأثناء كون الامام محدثا واما لعدم جواز العدول
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست