كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٤
الصلاة بالاتمام وحينئذ فيحتمل حمل النهى عن الايتمام بالمقيم في الموثقة على التقية أيضا بل وفي الرضوي أيضا ولا ينافى ذلك تضمنه للامر بصلاة ركعتين والتسليم والانصراف لاحتمال ان يراد من الركعتين ركعتين اخر بين بعد الفريضة المقصورة ويؤيد ذلك مضافا إلى تنكير لفظ ركعتين انه لولا ذلك لم يناسب ان يعلق هذا الحكم على الاضطرار حيث قال فان ابتليت بقوم لم تجد بدأ من أن تصل معهم فصل ركعتين وسلم وانصرف لكن الانصاف ان الموثقة آبية عن الحمل على التقية لمنافات ذيلها للتقية حيث دل على وجوب تسليم المسافر خلف المقيم في الركعتين {ثم إن الكراهة} مختصة بالصلاة المقصورة فلو أتم المسافر لكونه في أحد المواطن أو لفقد شروط القصر أو صلى القضاء تماما أو اقتدي في الثنائية والثلاثية فالظاهر عدم الكراهة لانصراف الأدلة إلى غير ذلك و {هل يتسامح} باحتمال عدم الانصراف بناء على ثبوت التسامح مع اجماع الدلالة لأجل حكم العقل بجلب المنفعة المحتملة وان لم تدل اخبار التسامح على الاستحباب في هذا القسم الظاهر لا لعدم كون هذا الاحتمال احتمالا معتدا به يعتمد عليه العقل فيبقى عمومات أدلة استحباب التسامح سليمة واعلم أن ظاهر الروايات المجوزة للايتمام خلف المقيم دلت على التسليم في الركعتين ومقتضاها عدم استحباب الانتظار إلى أن يتم الامام بل عدم جوازه خلافا للمحكى عن جماعة من المتأخرين كالفاضل والشهيدين ونحوهم حيث أجاز والانتظار حتى يتم الامام فيسلم بهم بل عن الشهيدين سراية الحكم إلى المأموم الناقص صلاته عن صلاة الامام كمن يصلى الصبح بعشاء الامام ولعل مستندها عموم استحباب الجماعة وكراهة مفارقة الامام وحمل الأخبار السابقة الامرة بالتسليم على عدم جواز اتمام المأموم المسافر تبعا لامامة المقيم رد ألما عليه عامة العامة العمياء من وجوب المتابعة كما في المنتهى في باب صلاة المسافر وحينئذ فلا يبعد الحكم باستحباب الانتظار إما لعمومات استحباب الجماعة المستلزم لاستحباب ابقائها كابتدائها واما الفتوى مثل الجماعة بعد عدم دلالة العمومات السابقة الامرة بالتسليم على بيان عدم جواز القيام مع الامام إلى الركعة الثالثة والرابعة لا وجوب التسليم في مقابل عدم جواز الانتظار لعدم فورية التسليم اجماعا على الظاهر و اغتفار السكوت الطويل في الجماعة مع امكان اعتبار الاشتغال بالذكر والدعاء حتى يتم الامام الا ان يقال باستلزام ذلك محو صورة الصلاة للفصل الطويل بين التشهد والتسليم سيما ان قلنا بانتظارهم للامام في التشهد أيضا {ومما ذكرنا} يظهر فيما حكى عن الروض وغيره من أنه يستحب للامام ان ينتظر تمام صلاة المأمومين إلى أن يفرغوا فيسلم بهم وقد ناقش في الحكمين غير واحد لعدم الدليل وتوفيقية العبادة مضافا في الثاني إلى رواية البقباق المتقدمة الدالة على تسليم الامام في الركعتين واستخلافه لغيره فتأمل {ويكره} أيضا {استنابة المسبوق} ولأدائه إلى مفارقة الجماعة وللاخبار أيضا وروى أنه لا ينبغي ان يستناب الا من شهد الإقامة {وكذا يكره امامة الأجذم} والأبرص على المشهور
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست