كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٩
في مسألة تبين الحدث اعترف بها في الكفر والفسق لما ذكرنا عنه سابقا من أن ظاهر مثل قوله عليه السلام صل خلف من تثق بدينه وأمانته كون الايمان والعدالة من الشروط العلمية لا الوجود حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا على وجودهما في نفس الامر وفيه ان الظاهر أن الخبر في مقام بيان طريق الدين والاثبات والأمانة لا في مقام ان الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين والأمانة الواقعيين فهذا الخبر أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحة التي دلت على الاذن في الاقتداء خلف من اعتقد صحة صلاته ثم تبين فساده فكما انه قيد الاقتداء بصحة الصلاة الواقعية كذلك قيد بالايمان والعدالة الواقعيين في رواية إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة الجدر في جواب من سئل عن الصلاة خلف المخالفين وقوله لا تعتد بالصلاة خلف الناصب وغيرهما والحاصل ان الرواية المذكورة انما وردت في مقام اشتراط الوثوق وعدم جواز الاقتداء بالمجهول وانه لابد من طريق ولو ظنيا إلى عدالة الشخص كما لا يخفى كما يشهد له ما رواه الكشي على ما حكاه في الحدائق عن يزيد بن حماد علي بن الحسن ( ع) قال قلت له اصلى خلف من لا اعرف قال لا تصل الا خلف من تثق بدينه (وهل يلحق بشروط الامام) ساير شروط الجماعة من القرب والمشاهدة وعدم العلو أم لا أم يفصل بين ما فل دليله على كونه من الشرايط الوجودية مثل اشتراط المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بامام وبين ما لم يستفد الا كونه من الشرايط العلمية مثل القرب وعدم العلو المستفادين من الاجماع فيحكم في الأول بالفساد وفي الثاني بالصحة الا إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد المفرط فإنه داخل فيما سيجئ حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا الأقوى عد اللحوق الا إذا قلنا في المسألة الآتية باللحوق وهي ما إذا تبين عدم الجماعة كما إذا اقتدى بمن يعتقد بأنه إما فبان جدارا أو مأموما أو آتيا بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمروا مع عدالة عمرو أو فسقه وهكذا ومقتضى القاعدة هنا عدم الأجزاء نظر إلى أن دخوله ابتداء في الجماعة ليس بأمر الشارع وانما هو مقتضى اعتقاده المخالف للواقع فهو معتقد لكونه مأمورا بالجماعة لا انها مأمورا بها من الشارع الا ان هنا بعض الأخبار القابلة لا يستفاد منه صحة الصلاة منها المصحح المتقدم أعني قوله عليه السلام ما هم عندي الا بمنزلة الجدر وقوله اقرأ خلف الناصب كأنك وخدك حيث إنه دل على أنه لا فرق بين كون الامام مخالفا وبين ان لا يكون امام وحاصله ان وجود الامام المخالف لا يتفاوت مع عدم الامام أصلا ولا يترتب على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي ومن المعلوم انه إذا تبين كون الامام مخالفا صحة الصلاة للاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى تبين كونه يهوديا فإذا تبين عدم الامام فاما ان نقول حينئذ بالصحة وإما
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست