كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٤
الذاتي إذا كان النهى التشريعي واردا بأحد الأدلة المعتبرة نظرا إلى أن حاصل التسامح هو فعل الشئ رجاء ان يكون محبوبا ومشروعا فإذا ورد دليل على عدم مشروعية فلا يبقى لرجاء المشروعية محل ودعوى ان النهى التشريعي لم يصل إلينا هنا في دليل معتبر رجوع إلى الجواب الأول وقد عرفت منع كونه تشريعيا بل هو ذاتي بمقتضى ظاهر اللفظ بل يكفى الاحتمال في مقام التسامح بالترك ومقام معارضة منشأ التسامح في الفعل اللهم الا ان يقال بالتسامح في مقابل الدليل على عدم المشروعية أيضا إذا كان من الأدلة الظنية المحتملة للخلاف كما إذا ورد دليل معتبر على إباحة شئ وورد خبر ضعيف على استحبابه فان أدلة التسامح تجرى هنا على قول لا يخلو عن قوة اللهم الا يفرق بين ورود الدليل على الإباحة ووروده على نفى المشروعية في مثل المركبية من اجزاء جميعها راجحة في أنفسها فان مثل هذا لو لم يدل على التحريم الذاتي يدل على أن الشارع لا يريد التقريب به بوجه من الوجوه ولا شك في منافاة هذا المعنى للتسامح ولذا لا يحكم باستحباب الجماعة في النافلة بمجرد فتوى بعض لأجل قوله لا جماعة في نافلة وقد ذهب الأستاذ إلى أن قاعدة التسامح لا تجرى في المهيات المخترعة وهذا القول وإن كان الظاهر من الأدلة والفتاوى الا انه إذا صرح الشارع بنفي مشروعية عبادة فلا يفهم من الأدلة ولا من الفتاوى التسامح في ذلك المقام ويحتمل ان يفرق بين ما إذا صرح بالنهي التشريعي في خصوص المورد فلا يتسامح أو في عنوان عام له ولغيره فيتسامح وفيه اشكال ثم على القول باستحباب الإعادة للجامع فهل يختص الاستحباب بالمرة الثانية أم يتعداها قولان الأقوى الأول لظهور اختصاص الأدلة بالمرة الثانية وهل ينوى في المعادة الندب أم يجوز نية الوجوب قولان ظاهر الأكثر الندب وصريح الشهيدين قدس سرهما جواز نية الفرض وفيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل إذ ليس الفعل متصفا بالوجوب جزما لان الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرايط اسقاط الواجب فلا يعقل نفى الوجوب عنه ولا وجوب اخر حتى يقع الفعل الثاني عليه ولكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه التوصيف بان يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الامر السابق ولا عيب في ذلك بعد اذن الشارع ورخصته في أن يجعلها الفريضة ان شاء كما في مصححتي حفص وهشام بن سالم واخباره بأنه يختار الله اجتهما كما في رواية ابن أبي بصير أو أفضلهما وأتمهما كما في ثالث مرسل نعم في بعض الأخبار انها لك نافلة وفي اخر اجعلها تسبيحا ثم لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية أم لا أم يبنى على مسألة جواز نية الفرض وجوه أقواها الأول لهذه الاخبار المذكورة ويؤيده ان النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى لا صلاة مستقلة برأسها والفتاوى ناصة على لفظ
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست