كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٢
فليلق السجدتين ويأتي بالركوع ومذهب المأموم البطلان فالظاهر جواز الاقتداء لعدم المانع فان اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل المأموم ما يشاء ومن الشرائط الخاصة الذكورية وتترتب على اشتراطها انه لا تؤم المرأة الرجل بالاجماع المحكي مستفيضا بل الاجماع المحقق وبه ينجبر ضعف الاخبار وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة الرجل في الصلاة مع أن الجماعة لان مها المحاذاة أو تقدم الامام فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه وهو باطل إما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها واما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلان الجماعة مستلزمة لمرجوح ويمكن ان يقال إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا ينافى استحباب الجماعة لكن الظاهر أن الامر بالجماعة المستلزمة لما يوجب نقص الثواب لا يقع من الشارع فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين اطلاقات الجماعة بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين اطلاقات مرجوحية المحاذاة فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة ولما كانت المرأة لا تؤم الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في امام الرجل الواقعي فلا تؤم المرأة الخنثى المشكل لاحتمال كونها رجلا ولا تؤم الخنثى بالخنثى لاحتمال كون الامام امرأة والمأموم رجلا وتؤم المرأة بالنساء على المشهور بل عن الخلاف وتذكرة ومحكى الغنية وارشاد الجعفرية وظاهر المعتبر عليه الاجماع ويظهر من المنتهى انه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا والنصوص به مستفيضة معتبرة في نفسها لصحة غير واحدة منها مضافا إلى اعتضادها بالعمومات عموما وبالاجماعات خصوصا وبها ترجح على غيرها من المستفيضة وفيها الصحيح الدالة على عدم جواز امامتها في المكتوبة المؤيدة بالسيرة المستمرة على التزام ترك الاقتداء سيما مثل سيدتنا الزهراء (ع) ومن يتلوها من بنات الأئمة (ع) وقد تحمل تلك الأخبار على إرادة المكتوبة منها أعني مثل الجمعة والعيدين ولا يخفى بعده وقد تحمل الأخبار المانعة على الكراهة وقد تحمل على ما هو الغالب في النساء من عدم العدالة وعدم المعرفة بفقه الصلاة وقد عمل بظاهرها جماعة من علمائنا على ما حكى عنهم كالمرتضى والإسكافي والجعفي والمصنف قدس الله اسرارهم في المختلف والمحقق البهبهاني في شرح المفاتيح وبهذا يحصل الوهن في دعوى الاجماع وان أدعاه غير واحد مع معارضتها بعمل السيد بتلك الأخبار الدالة على تواترها عنده وإن كان هذا موجود في المقابل من عمل ابن زهرة لكن الظاهر أن معتمد ابن زهرة على الاجماع لا الاخبار فليس في ذلك تقوية لاخبار الجواز مع أن المصنف ره مع ما حكى من تذكرته من دعوى الاجماع على الجواز ذهب في المختلف إلى المنع مع أن أدلة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة فيقبل الحمل على النافلة وإن كان تقييدا بالفرد النادر لكن العمل على المشهور لان اخبار المنع موهونة
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست