كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٨
ان التعويل على أصالة الصحة في فعل الامام وهو الدخول مع الطهارة بحكم الشارع يوجب ترتب جميع اثار الجماعة ولا يرفع اليد عنها بظهور الخلاف لما ثبت من أن اتيان المأمور به بالامر الظاهري الشرعي موجب للإجزاء ولو بعد كشف الخلاف وثانيا ان مقتضى اطلاقات الجماعة من حيث عموم الامام هو صحة الجماعة مطلقا خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته وبقى الباقي وحاصل ذلك ما أسلفنا سابقا من أن صحة صلاة الامام من المشروط العلمية للجماعة لا الشروط الواقعية فتأمل و (ثالثا) ان قضية ما ذكره لو سلم يستلزم فساد الاقتداء وهو لا يستلزم بطلان أصل الصلاة مطلقا بل لا بد من تقييده بما إذا لم يوجد ما يوجب بطلان صلاة المنفرد من الاخلال بالقراءة أو زيادة الركن لأجل المتابعة أو رجع إلى الامام في الشك الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد كما تقدم في مسألة ما لو تداعيا في الإمامة والايتمام مع أنه يمكن الخدشة في البطلان بمجرد الاخلال بالقرائة نظر إلى عموم قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة وبمجرد الزيادة في الركن مع اذن الشارع فيه وامره به وبالشك الموجب لبطلان صلاة المنفرد ومع تكليفه حين [الشك] بالبناء على قول الإمام وعدم وجوب الاستيناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الاتمام عليه لكن هذا كله مشكل بل المتحقق انه مع بطلان الجماعة يراعى في صحة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد {وخالف} في المسائل الثلث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكى عنهما لكن عن المنتهى والمختلف عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى السيد وكيف كان فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم ولا يخفى انه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية ولو سلم عمومها وجب تخصيصها باخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء وعن الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر ويرد القولين الروايات المتقدمة فان صحيحة ابن ابن أبي عمير الواردة في قوم خرجوا من خراسان وكانوا يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي فقال عليه السلام لا يعيدون كالصريحة في عدم وجوب الإعادة في الصلاة الاخفائية {ثم انك} قد عرفت ان مقتضى القاعدة المستفادة من أصالة الأجزاء وتنقيح المناط والأولوية والتعليلين المتقدمين في الروايتين هو عدم بطلان صلاة المأموم بفساد صلاة الامام وهل يلحق بكفر الامام وفسقه سائر شرائط الامام في صحة الصلاة بانكشاف فقدان بعضها م يقتصر على مورد النص الأقوى الالحاق لقاعدة الأجزاء والأولوية حيث إن الاسلام بالمعنى الأخص من شروط صحة الصلاة وصحة الاقتداء واما غيره عد الجنون فهو من صحة شروط الاقتداء مضافا إلى امكان استفادة ذلك من التعليل المتقدم بأنه ليس على الامام ضمان واعلم أن بعض من ناقش في أصالة الأجزاء
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست