كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٠
الا الماهية الواحدة الآتي لا تختلف في الواقع باختلاف الاجتهاد وان اختلف باختلاف سائر الأحوال فإذا فرض ان المأموم اعتقد قطعا أو بالظن الثابت ان هذا الذي يفعله الامام ليست تلك الماهية الواقعية التي أمر الله بالجماعة فيها فكيف يقتدى به كيف يجدي في ذلك اعتقاد الامام بأنها هي تلك الماهية ولذلك امثله عرفية منها ما إذا قال إذا ضع عبدي الفلاني الايارج الفلاني فخذ منه شيئا وادخله في المعجون الذي امرتك بتركيبه فإذا اعتقد صاحب الايارج بتركبها من أجزاء يعتقد العبد المأمور ان المركب من تلك الأجزاء ليس بايارج فهل تجد من نفسك ان تحكم عليه بوجوب الاخذ والادخال حاشا ومن ذلك يظهر الكلام فيما إذا كان تخالف اعتقادهما في الاشتباه الموضوعي وعمل الامام فيه بمقتضى امارة شرعية يراها المأموم مخالفة الواقع مثل إذا شهد عند الامام شاهدان بان هذا الثوب من المأكول يلبسه في الصلاة والمأموم يعتقد انه من غير المأكول نعم لو كان في الشرايط العلمية لم تقدح المخالفة لأن عدم تحقق الشئ المذكور في نفس الامر لا يجعل الصلاة مخالفة للصلاة الواقعية لان الشرط تحقق ذلك الشئ في علم المكلف واعتقاده العلمي أو الظني المعتبر لا تحققه واقفا ففقده واقعا لا يوجوب فقد الصلاة الواقعية ومن ذلك ظهر انه لا يجوز لاحد المتخالفين الاستيجار من الأخر ولا يسقط عنه بفعل الأخر ما وجب عليه كفاية كصلاة الميت أو ما يسقط بفعل المتبرع كصلاة التحمل عن الميت بناء على سقوطه عن الولي بفعل المتبرع وهكذا غيره من الأمور التي علقها الشارع على الصلاة الواقعية فترتيب الآثار مختص بالمتوافقين في الاعتقاد وهذا هو الأصل الذي لا محيص عنه اللهم الا أن يقول أحد بالتصويب في الحكم الأولى والا فالقول بالتصويب في الحكم الثانوي لا يجدى إذ الاحكام مترتبة على الصلاة الواقعية الأولية كما لا يخفى ودعوى ان الشارع جعل هذا الفعل بمنزلة الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الفاعل وغيره المخالف في الاعتقاد غير ثابت كما عرفت في مسألة الملكية و الزوجية وانهما انما يترتب عليهما الآثار إذا تحققا عند الفاعل لأجل ما ادعيا من أن المتبادر من أدلة ترتب الأثر على الموضوعات المضافة إلى المكلفين كاملاكهم وأزواجهم ترتيبها بمجرد تحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف إليه وطريقته وان لم يتحقق عند من يريد ترتيب الآثار واما في غير الأمور المضافة إلى الاشخاص الخاصة كالتذكية والطهارة ونحو ذلك فلا يكون مجرد صدور ما هو سبب في اعتقاد الفاعل موجبا لترتب الآثار عليه عند كل أحد حتى المخالف له فإذا غسل أحد الثوب مرة فليس طاهرا عند كل أحد نعم لو باع المايع الملاقى لذلك أثوب واخذ الثمن جاز لكل أحد التصرف فيه لأنه صار من املاك الغاسل ولو في مذهبه وطريقته وكيف ففيما نحن فيه لم يدل دليل على أن ما يعتقده المصلى صلاة إذا أوقعها فيجب على أحد ترتيب اثار الصلاة الواقعية عليه اللهم الا ان يدعى ان هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الاشخاص الخاصة فان الشارع أمر بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته فيكفى كونها صلاة ولو في طريقته فتأمل ومما ذكرنا من القاعدة يظهر انه لو كان
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست