كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٧
الصلاة فهل تصح الجماعة أم لا وتظهر الثمرة في العبادة المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيد والمعادة والمنذورة جماعة الأقوى صحة الجماعة لأن الظاهر أن صحة صلاة الامام من الشروط العلمية للجماعة لا الشروط الواقعية إذ لم يستفد اشتراطها الا من الاجماع والمتيقن منه هو اعتباران لا يعلم المأموم حين الاقتداء بفسادها وهذا دليل اخر على صحة الصلاة لان صحة الجماعة مستلزمة لصحة الصلاة ولا رافع لهذه القاعدة الا المحكية عن الدعائم عن علي عليه السلام في قصة صلاة عمر بالناس جنبا وحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة عليه وعليهم وعلله (ع) بقوله لان الناس بامامهم يركعون يسجدون فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاته المأموم فان ظاهرها يدل على فساد الصلاة المستلزم لفساد الجماعة وما يتخيل من أن انكشاف بطلان صلاة الامام يرجع إلى انكشاف كون ما صلاه غير الصلاة الواقعية فإذا لم يكن ما فعله صلاة لم تتحقق الجماعة لأنها من صفات الصلاة وحيث لا صلاة فلا جماعة وهذا الوجه انما يوجب بطلان الجماعة لا بطلان صلاة المأموم لا غابة ما ثبت اعتباره في صحة صلاة المأموم هو عدم العلم بفساد صلاة الامام ولكن كلا الوجهين ضعيفان إما الرواية فلضعفها الخالي عن الجابر واما الوجه المذكور فلمنع كون الجماعة بالنسبة إلى المأموم مشروطة بتحقق الصلاة الواقعية بل يكفى فيها عدم العلم بكونها غير الصلاة الواقعية وكونها من صفات الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الامام ولا كلام في بطلان صلاته فضلا عن جماعته واما المأموم فلما كان ما صلاه صلاة واقعية بالفرض إذا الكلام في هذا الوجه في بطلان جماعة المأموم وصحتها واما صحة أصل صلاته فمفروغ عنها في هذا الوجه الا ان يقال إن تحقق الجماعة يتوقف على كون ما يأتي به كل من الإمام والمأموم صلاة واقعية فإذا انكشف كون أحدهما أعني فعل الامام غير الصلاة الواقعية انكشف عدم تحقق الجماعة كما أنه لو انكشف فساده صلاة المأموم مع انحصاره انكشف فساد جماعة الامام وان صحة صلاته ثم إنه قد يناقش في قاعدة الأجزاء بالنسبة إلى صحة صلاة المأموم مع تبين حدث الامام نظرا إلى أن المتيقن من أدلة سقوط القراءة وعدم بطلان الصلاة بزيادة الركن للمتابعة صورة صحة صلاة الامام واقعا وان مقتضى الأصل الاقتصار في السقوط وفي زيادة الركن لادراك المتابعة على الاقتداء بمن يصلى الصلاة الواقعية ولا يكفى فيه عدم العلم بالفساد وفرق بين هذه المسألة ومسألة تبين الكفر والفسق إذ مقتضى الأصل في الأول وهو عدم السقوط الا مع صحة صلاة الا واقعا فإذا انكشف فساد صلاة للامام واقعا انكشف عدم سقوط القراءة عن المأموم واقع فيجب عليه الإعادة واما في المسئلتين الأخيرتين فالأصل وإن كان يقتضى ذلك الا ان الأدلة قامت على الاكتفاء في صحة الاقتداء المستلزم للسقوط بمجرد الوثوق بالدين والأمانة المتحقق فيمن تبين كفره أو فسقه فان الشرط وهو الوثوق بدينه وأمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلف فثبت ان الكفر والفسق شرطان علميان أقول أولا
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست