فان الله جعل الأرض طهورا ونحوها مع التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير ورواية ابن أبي أسامة وغيرهما والظاهر أن التعليل المذكور في المصححة لصحة الاقتداء لا لأصل وجوب التيمم على الامام لان السؤال انما هو عن ذلك لا عن حكم الامام من حيث تكليف نفسه كما لا يخفى فيستفاد منه بمعونة ما ثبت عند المعظم من أن التيمم طهور بمعنى ان مبيح الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة لا انه رافع للحدث صحة الاقتداء بكل من جعل في حكم الطاهر وأبيح له الدخول في الصلاة فيصح اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها للعبادة والصحيح بالسلس والمبطول والطاهر بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يقدر على ازالتها كما صرح بجميع ذلك في المنتهى لكن ينافيه حكمه فيه بعدم جواز اقتداء المتطهر بفاقد الطهورين إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه ولعله لملاحظة مفهوم العلة الدالة على أن الحكم بجواز الاقتداء بالتيمم لأجل انه مستعمل لطهور فدل بمفهوم التعليل على أن من لم يستعمل الطهور لا يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرا كفاقد الطهورين وفيه ان المستفاد من التعليل هو ان الحكم بجواز الاقتداء لأجل ان الشارع أباح له الدخول في الصلاة فيجوز له الاقتداء بكل من يجوز له الدخول في الصلاة ومنه الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه ولو علم المأموم بعد ما صلى خلف من كان في نظره بعد الاجتهاد عادلا مسلما متطهرا {فسق الامام أو كفره أو حدثه} بعد الصلاة أجزئه ولم يعد على المشهور لقاعدة الأجزاء بالنسبة إلى أصل الصلاة الجماعة أيضا كما سيأتي وللاخبار المستفيضة في كل من مسئلتي الكفر والحدث ويلحق بالكفر الفسق بالاجماع المركب القطعي والأولوية القطعية من جهة ان الكفر أعظم مطلق أنواع الفسق ومن جهة ان الكفر والحدث موجبان لفساد الايتمام وفساد صلاة الامام والفسق ليس موجبا للأخير فهو أولى لكن الأولوية على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني ظنية {ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر} بطلان صلاة الامام لأجل تعمد النجاسة أو نسيانها لان الكافر لا يخلو عنها وكذلك لو ظهر انحراف الامام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم السجود على ما يصح عليه أو لغير ذلك لكل ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر والحدث مضافا إلى العلة المنصوصة في قوله (ع) فيمن صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان فان معناه ان الامام ليس بضامن ومتحملا لصلاة المأموم بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمة المأموم من جهة ان من يتحمل عنه لم تصح صلاته بل كل منهما يؤدى ما عليه على حسب تكليفه وهذه علة عامة في جميع موارد بطلان صلاة الامام فتأمل فإنه يمكن حمل التعليل على غير هذا المعنى كما لا يخفى {ويؤيد} ما ذكرنا أيضا العلة المنصوصة في المصحح في الأعمى يوم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون ولأنهم قد تحروا دل على تحريهم وامتثالهم بمقتضى تكليفهم كاف في صحة صلاتهم ولا يضرهم بطلان صلاة الامام {ثم إنه بعد} ما حكمنا بصحة
(٢٧٦)