كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٢
كان المنفرد للجماعة المنعقدة أو مأموما للاخبار الكثيرة من طرق العامة والخاصة وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة أو مطلقا يستحب تحصيلها لأجله بان يلتمس من منفرد اخر ان يجتمع معه في الصلاة أو تفصيل بين ان يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة وبين ان يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب وجوه لا يبعد ترجيح أوسطها لما يستفاد من الاخبار من أن المناط استحباب تحصيل الجماعة وإن كان مورد الاخبار مختصا بمن يجد جماعة أو يلتمس منه الإمامة ولهذا يقوى الاقتصار على ذلك فلا يحكم باستحباب التماس من صلى منفرد الجماعة بالإمامة أو الايتمام ممن لم يصل كما لا يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صليا منفردين لان مورد الاخبار كون إعادة الجماعة من لم يصل وهل تختص الإعادة بمن صلى منفردا أو تعمه ومن صلى جماعة قولان يشهد لثانيهما اطلاق طائفة من الاخبار مثل مصححة ابن بزيغ قال كتبت إلى ابن أبي الحسن عليه السلام انى أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان آتيهم وربما صلى خلفه من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره ان أتقدم وقد صليت الحال مع من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه وأعمل به انشاء الله تعالى فكتب صل ونحوها روايات الحلبي وعمار وزرارة وهشام وغيرها ولا ولهما أصالة عدم مشروعية العبادة سيما إعادة الفريضة مع قوله صلى الله عليه وآله لا يصلى صلاة مرتين واختصاص الاطلاقات المتقدمة بحكم التبادر بمن صلى منفردا الا ان يقال بكفاية مجرد فتوى جماعة مع احتمال دلالة تلك الأخبار المعتبرة وصراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روى أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وآله في الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلى بهم وما روى من قول النبي صلى الله عليه وآله حين دخل المسجد رجل يريد الصلاة لأصحابه الا رجل يتصدق على هذا بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام اللهم الا ان نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنه لا يصلى صلاة مرتين فإنها وان لم تكن معتبرة الا انه يكفي في احتمال كونه محرما ذاتيا فيعارض احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة فتبقى أصالة عدم المشروعية سليمة عن الوارد وقد انتصر كما في الذكرى وكلام بعض مشايخنا المعاصرين للمنع بما دل على النهى عن الجماعة في النافلة وفيه ان النهى انما هو عن الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها ولا يدل على نفى النفل عن فعل الصلاة جماعة وفرق بين الجماعة في صلاة النفل وبين نفل الجماعة في الصلاة والمنفى بالاخبار الناهية هو الأول لا الثاني والحاصل انه لا يرتاب ذو تأمل في أن معنى قوله لا جماعة في نافلة نفى مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها وكلامنا في أنه هل تستحب الصلاة بوصف الجماعة لم صلى جماعة
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست