كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٦٩
إلى أب الزوج قلت نعم ولكن الظاهر من ترتيب الآثار على هذه المضافات الاكتفاء بتحقق الإضافة ولو في اعتقاد المضاف إليه وهو في العرف والكثير الا ترى انه لو قيل نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه الا ما هو مال له في اعتقاده وبنى على تملكه وكذا الاحكام التي رتب الشارع على اهلاك الكفار والمخالفين وأزواجهم فان المتبادر من ذلك ما هو ملك أو زوجة لهم في مذهبهم وان يتحقق سبب الزوجية والملكية في اعتقادنا والحاصل ان الظاهر من قوله (ع) " الناس مسلطون على أموالهم و تسلطهم على ما هو مال لهم في اعتقادهم " ولهذا يحكم بعموم هذا الخبر للمؤمن والكافر والمخالف وكذا الظاهر من قوله وحلائل أبنائكم وان شئت فقل ان الشارع اكتفى في تحقق هذه الإضافات وترتب الآثار عليها عند كل أحد بتحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف الا ترى انه امضى نكاح الكافر بعد اسلام الزوجين فان اقرار المجتهد على مذهبه في عمله بالنسبة إلى جميع المكلفين ليس بدون من اقرار المخالف والكافر على دينه واما مسألة جواز الايتمام فهو ليس من هذا السبيل لعدم الدليل على ترتب صحة الاقتداء على صحة صلاة الامام عند الامام كما عرفت مع منع العموم مضافا إلى ما تقدم من قول أمير المؤمنين إذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأموم بل قوله (ع) فان نسى الامام أو تعاما قوموه يدل على ذلك نظر إلى أن نسيان بعض الواجبات وإن كان لا يقدح في فساد صلاة الامام حتى في الواقع لأنها اجزاء علمية ولذا لا يجب اعادتها بتذكرها بعد مضى محلها ولا إعادة الصلاة بعد التذكر في الوقت الا ان انكشاف الواقع للمأموم يقدح في صلاته المرتبطة بصلاة الامام بل وكذا قوله يؤم الأعمى إذا كان من يسدده حيث إن صلاة الأعمى إلى بعض جهات الخلاف لا تفسد واقعا لعدم وجوب الإعادة في الوقت فقد جعل علم المأموم قادحا في الايتمام لكن هذه الأدلة انما تجرى عند العلم القطعي باختلال صلاة الامام واما مع الظن به اجتهادا أو تقليدا فلا يدل شئ منها على البطلان وكفى بالقاعدة المتقدمة دليلا على عدم جواز الاقتداء ويمكن الخدشة فيها أيضا بأن الظن الاجتهادي الحاكم بجزئية الطمأنينة للصلاة لا يوجب في مرحلة الظاهر لا وجوب الصلاة مع الطمأنينة على صاحبها ويحكم أيضا بان الامام مأمور واقعا بالصلاة معها فالمجردة الصادرة عن الامام مخالفة لحكمه الواقعي لكن الحكم بعدم جواز الاقتداء ليس مترتبا على مخالفة الحكم الواقعي بل هو مترتب على مخالفة الحكم الظاهري الا ان يدعى عدم العموم في البين فلابد من أن يقتصر على القدر المتيقن وهو ما لم يكن مخالفا للواقع والظاهر معا فيرجع الكلام بالآخرة إلى دعوى عدم العموم وهذا الخدشة جارية في صورة القطع بالمخالفة أيضا فالعمدة إذا منع العموم على وجه يشمل ما لو كان صلاة الامام باعتقاد المأموم الحاصل من القطع أو الظن المعتبر مخالفة للواقع وبعبارة أخرى مغايرة للصلاة الواقعية التي أمر الله بها وبإقامتها جماعة بل يمكن القطع بعدم العموم إذ لا يرتاب ذو مسكة في أن قوله الصلاة مع الامام كذا أو الصلاة جماعة كذا وإذا صلى الامام فحكمه كذا ليس المراد بالصلاة في هذه الأقوال
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست