كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٦٨
متعلق بشئ اخر وهو معذر وفي امتثال الامر الصلاتي فان قلت فعلى هذا إذا ظن المجتهد بفساد معاملة صدرت ممن يظن صحتها فيحرم على ذلك المجتهد ترتيب اثار المعاملة الصحيحة عليها فإذا تزوج مجتهدا ومقلد بالغة رشيدة بدون اذن أبيها والمفروض ان أبا المتزوج يذهب اجتهادا أو تقليدا إلى فساد نكاحها من غير اذن وليها فيحرم على هذا آلات النظر إلى المتزوجة المذكورة بل يجوز له نكاحها باطنا وكذلك لو اشترى مجتهد شيئا بالعقد الفارسي فلا يجوز لمن يذهب إلى فساد ذلك اشتراء ذلك الشئ منه أو اتهابه أو استعارته إذ يجب عليه ترتيب اثار المعاملة الفاسدة على تلك المعاملة مع أن السيرة على خلافه ظاهرا قلت أولا انه لم يعلم مخالفة السيرة لما ذكرنا لندرة العلم للمجتهد أو مقلده بوقوع المعاملة على وجه يراه فاسدا بل الغالب الشك فيحمل على الصحة الواقعية لا على الصحة عند الفاعل فقط حتى يعود المحذور وثانيا انها معارضة بما إذا غسل من يرى الاكتفاء بالمرة الثوب مرة فيجوز لمن يعتبر المرتين مباشرته ومشاورته والصلاة في ذلك الثوب وكذا من يرى عدم انفعال القليل بالملاقات وكذا يجوز لمن يعتبر في التذكية فرى الأوداج الأربعة ان يأكل من ذبيحة من يكتفى بفرى الودجين مع أن الظاهر أن السيرة على خلافه لكن الانصاف الفرق بينهما بان جواز النظر وجواز الاشتراء انما هما من اثار زوجية امرأته لابنه وملكية شئ للبايع وقد يتحقق الزوجية والملكية في اعتقاد الابن والبايع فيترتب عليه الآثار فالآثار المذكورة اثار مترتبة على شئ مضاف إلى خصوص المكلف الإضافة أعني كونه ملك البايع أو زوجه يتحصل بتحقق سببهما في مذهب المضاف إليه بخلاف مثل جواز الصلاة في الثوب الطاهر وجواز أكل اللحم المذكى فإنهما مترتبان على الطهارة والتذكية الواقعيتين ولم يحصلا في اعتقاد الشخص وحصولها في اعتقاد الغاسل والمذكى يفيدان الطهارة والتذكية بالنسبة إليه والحاصل ان الآثار ان ترتبت على شئ مضاف إلى شخص خاص كملك زيد وزوجة عمر و فبمجرد تحقق السبب في اعتقاد زيد وعمرو يتحقق إضافة الملك والزوجة إليهما وان ترتبت على أمر واقعي لم يلاحظ فيه اضافته إلى خصوص شخص كالطاهر والمزكى فلابد من أن يترتب كل أحد الآثار على طبق ما يعتقده من تحقق ذي الأثر واقعا وعدم تحققه فان قلت إن تحقق سبب الملكية والزوجية في اعتقاد زيد وعمرو انما توجب صيرورة الملك والزوجية ملكا وزوجة لزيد وعمرو في حقهما لا ملكا وزوجة لهما في الواقع ومن البين ان الشارع أباح النظر للأب إلى زوجة ابنه الواقعية لا زوجة ابنه في اعتقاد ابنه وكذا الكلام في الملكية فلم يحصل الفرق وبعبارة تحقق سبب المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه انما يوجب تحقق الإضافة بالنسبة لا الإضافة الواقعية التي تترتب الآثار عليها دون غيرها هنا أمر أن أحدهما زوجة زيد في الواقع والثاني زوجة زيد بالنسبة إلى زيد والذي يترتب عليه الآثار هو الأول ولم يتحقق بالنسبة
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست