كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٣
بفتوى الأكثر على الخلاف مرمية بالنذور كما في المنتهى وعن المعتبر موافقته لمذهب أكثر العامة حيث قالوا بالكراهة كابى حنيفة ومالك إحدى الروايتين عن أحمد ومع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة اشتراك الذكور والإناث واما دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة وغاية الامر انه لم يسمع وقوع ذلك من أجلة النساء من سيدتهن الزهراء صلوات الله عليها مع ويكره ان يأتم حاضر بمسافر وكذا العكس لموثقة البقباق المحكية عن [يب؟] لا يأتم الحضري بالمسافر ولا المسافر بالحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فان قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمهم فافهم ومصححة ابن أبي بصير لا يصلى المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين وعن الفقيه انه روى أنه ان خاف على نفسه من أجل من يصلى معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلها تطوعا قيل وفي رواية البقباق داود بن الحصين وحكى عن الشيخ أنه قال إنه واقفي وكذا عن ابن عقدة لكن وثقة النجاشي من غير تعرض لمذهبه الظاهر في اماميته وعن المدارك ان الظاهر أن اعتماد الشيخ فيما قاله على ابن عقدة وابن عقدة زيدي جارودي مات على ذلك كما قيل فلا يعارض قوله وإن كان صريحا في واقفية داود قول النجاشي وإن كان ظاهرا في اماميته وعن الفقه الرضوي واعلم أن المقصر لا يجوز له ان يصلى خلف المتم ولا يصلى المتم خلف المقصر وإذا ابتليت بقوم لم تجد بدأ من أن تصل معهم فصل ركعتين وسلم وامض لحاجتك إلى أن قال وان كنت صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذا سلم فقم وأتم صلاتك وخالف في المسألة علي بن بابويه ره على ما حكى عنه فمنع من ايتمام كل منهما بالآخر ولا مستند له ظاهرا عدا صدر موثقة البقباق والرضوي ولا يخفى دلالة ذيلهما على الجواز لكن صريح الرضوي تقييد الجواز بالضرورة في الصورتين وظاهر الموثقة تقييد جواز امامة المسافر بالضرورة ولعل ذك مما يقول به الشيخ الأجل المذكور وكيف كان فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الجواز للاخبار الكثيرة الصريحة في الجواز وليس موثقة البقباق ذيلها صريحة في التقييد بالضرورة لان قوله ابتلى أي اتفق له ذلك ووجه التعبير بالابتلاء انه لا ينبغي له ان يطلب من المقيمين الاتيان بالمكروه وهو الاقتداء فان اتفق انهم التمسوا منه الإمامة واقدموا على هذا المكروه فليفعل كذا وكذا ثم إن مصححة ابن أبي بصير لا يبعد حملها على التقية من جهة ان بناء جمهور العامة على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه التمام فنهى عليه السلام عن الاقتداء خلف المقيم حذرا من الوقوع في خلاف التقية لو سلم في الركعتين وفي بطلان الصلاة لو أتم مسافرا ويرشد إليه ما تقدم من المرسلة المحكية عن الفقيه الامرة بجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا مع الخوف من الامام أو الجماعة الذين يصلون معهم ومن هنا يظهر ان وجه الامر في الاخبار المجوزة لصلاة المسافر خلف المقيم بجعل ما يصلى مع الامام من الركعتين الأخيرتين سبحة أو نافلة هو مراعاة التقية وعدم ابطال
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست