المأموم محتاطا في مسألة جزء أو شرط ويرى وجوب الاحتياط في الشك فيهما فلا يجوز له الاقتداء بمن لا يأتي بذلك الجزء أو الشرط اجتهادا أو من باب أصالة البراءة وكذا من التزم بطريقة الاحتياط وترك التقليد والاجتهاد فلا يجوز له الاقتداء بمن ترك بعض الأمور المحتملة للشرطية أو الجزئية ثم إن مثل ترك الشئ المعتبر عند المأموم اتيانه بنية الندب إذا رأى المأموم قدح نية الخلاف بل ولو لم يقدح ذلك عنده بناء على أن الشئ المذكور إذا كان مستحبا باعتقاد الامام فالذي يأتي به بنية الوجوب ليس صلاة باعتقاد المأموم فكأنه اتى بغير الصلاة مصاحبا لذلك الجزء المستحب فتأمل واما لو اتى به بنية القربة فلا اشكال في صحة الايتمام ولو اعتقد الامام جزء زايدا على ما يعتقده المأموم فإن كان المأموم شاكا في وجوب ذلك الجزء وانما نفاه بأصل البراءة والامام ظان أو قاطع بالجزئية أو آت به على وجه الاحتياط اللازم فالظاهر صحة الاقتداء لما سيأتي من قوة الصحة مع العلم بعدم الوجوب فان الصحة هنا أقوى فان اتى به بنية القربة فلا اشكال في الصحة كما لا اشكال في البطلان لو اتاه بنية الاستحباب لو رأى الامام بطلان الصلاة بنية الخلاف ولو رأى المأموم ذلك فقط ورأى الامام الصحة مع نية المخالف ففي الصحة وجهان من أن هذه الصلاة صحيحة واقعا باعتقاد المأموم حيث إنه لا يرى وجوب ذلك الجزء فوجوده في الصلاة حيث نوى فيه الوجه المخالف كعدمه ومن أن الجزء واجب في حق الامام واتيانه بصفة الاستحباب مبطل له عند المأموم فكأنه لم يأت بما هو واجب عنده والأقوى الصحة لان الضابط ان كلما ثبت عند المأموم فساد صلاة الامام بناء على مقتضى اجتهاد الامام لكنه خالفه في أصل الاجتهاد فيكون هذا الفعل مطابقا للواقع عند المأموم دون الامام وللظاهر عند الامام دون المأموم فيصح الاقتداء وان اتى الامام ذلك الذي يعتقد وجوبه بنية الوجوب أشكل الاقتداء من حيث إن هذا الفعل الذي يأتي به الامام على وجه التركيب ليس بصلاة بل الصلاة بعضه ويقوى الصحة من حيث إنه قد اتى بالواقع مع زيادة لا تؤثر بطلانا مع اعتقاد عدم الزيادة فان ابطال ضم الزائد على وجه الجزئية انما هو مع علم من يزيد لعدم الجزئية لا مع اعتقاده لها هذا ان اعتقد زيادة جزء وان اعتقد زيادة شرط فلا اشكال في الصحة ثم إن ما ذكرنا في عدم جواز ايتمام من شك في صحة صلاة الامام إما لكونه يرى وجوب الاحتياط في المسألة أو لالتزامه بالاحتياط بترك طريقي الاجتهاد والتقليد انما هو في الشبهة الحكمية التي لا تجرى فيها أصالة الحمل على الصحة كما لا يخفى على من عرف مدرك هذا الأصل ومورده واما إذا كان في الشبهة الموضوعية مثل ان يعتقد الامام دخول الوقت فيشرع في الصلاة والمأموم شاك في دخول الوقت حين شروع الامام لكنه يتيقن دخوله في أثناء صلاة الامام فيجوز له بعد العلم الدخول مع الامام ولا يقدح ذلك شكه في صحة ما سبق من صلاة الامام من حيث الشك في دخول الوقت ثم إن هذا كله فيما إذا كان اختلافهما في اجزاء الصلاة وشروطه واما إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل ان مذهب الامام انه إذا سهى عن الركوع فسجد السجدتين
(٢٧١)