يشمله قوله عليه السلام يجزيك قرائته أو قوله عليه السلام الامام ضامن لان الضامن لابد أن يكون متمكنا من أداء المضمون عن المضمون عنه ولا فرق بين ما إذا قرء المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو الاخفاتية لو قلنا بجواز القراءة فيها و بين غيرها لان ظاهر اخبار الضمان هو كونه بحيث ضمن ويتحمل عنه واللاحن ليس بحيث يتحمل القراءة عن المأموم فلا يصح إمامته وان جاز للمأموم لو وجب عليه القراءة مع عدم سماع الهمهمة ولا فرق في اللحن أعني الغلط في الاعراب بين مغير المعنى وغيره لعموم الدليل بل عموم ما دل من الاجماعات المتقدمة في مسألة الأمي بناء على أن اللاحن لا يحسن القراءة فيدخل في الأمي خلافا للمحكى عن الحلى فأجاز الاقتداء مع لحن الامام على وجه لا يغير المعنى وعن بعض اخر الجواز مع اللحن والظاهر ضعفهما بعد ما عرفت مضافا إلى ما ربما يستفاد من بعض النصوص من اشتراط كون الامام مأمونا على القران مثل مصححة عبد الله بن سنان إذا كنت مع امام لا تجهر بالقرائة حتى يفرغ وكان الامام مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأولتين ويجزيك التسبيح في الأخيرتين فإنها بمفهومها تدل على وجوب القراءة خلف الإمام الغير المأمون على القران ولو من جهة اللحن والظاهر أن وجوب القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به بل الظاهر أن اعتبار الامن على القراءة مختص بجهة الأمية أو اللحن ولا يشمل الا (عن) من جهة انه يترك القراءة عصيانا لأنه حينئذ فاسق ومن البعيد جعل القيد في الرواية راجعا إلى اعتبار العدالة ويدل على المطلب أيضا ما دل على أنه لا بأس بامامة العبد إذا كان قاريا فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان أميا ومع ملاحظة انصراف القراءة في المنطوق إلى الصحيحة ينقدح وجه دلالة المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن ولو لم يغير المعنى وقريب من هذه الرواية ما دل على جواز امامة العبد إذا كان أكثرهم قرانا بناء على أن يكون المراد ان يكون من خلفه انقص قرائة منه فيكون أكثر بهذه الاعتبار أو يكون المراد من اعتبار أكثريته ان لا يكون غيره أكثر قراءة منه بل يكون إما مساويا واما أقل وعلى التقديرين يتم المطلوب وحاصل الكلام في هذا المقام هو ان اختلال قرائة الامام له خصوصية على ما يستفاد من الأدلة الشرعية وليس كاختلال ساير الواجبات منه للعذر فتبين من جميع ذلك ان الامام إذا صلى صلاة واقعية اضطرارية فيصح اقتداء المختار خلفه الا إذا كان عذره متعلقا بالقرائة أو يدل دليل خاص على عدم الجواز كما مر في مسألة امامة القاعد ومن في حكمه وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة جواز اقتداء المختار بالمضطر ولا يضر مخالفتهم في التكليف لأجل اضطرار الامام وعدم اضطراره فيصح اقتداء الطاهر بمن تنجس لباسه مع عدم التمكن من الطهارة واقتداء المتطهر بالسلس والمبطون ونحو ذلك وليست مخالفتهما في المعذورية والعدم الا كمخالفتهما في الحكم الواقعي الاختياري مثل اقتداء المرأة التي يجب عليها الاخفات وستر جميع البدن بالرجل الذي لا يجب عليه شئ من ذلك واقتداء الرجل في ظهره المقصورة بعشاء الامام التامة مع أن المأموم يجب عليه الاخفات ونية القصر والتسليم في
(٢٦٢)