كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦١
قوله الصلاة ثلاثة أثلات ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وقوله إذا حفظت الركوع والسجود ونحو ذلك مع أنه يمكن ان يقال بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمى بواحدة واجبا غير ركن فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة زيادة في الواجب لا في الركن لكن يرد عليه ان اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب واما قولهم إنهما معا ركن فالمراد انها ليستا ركنين بل ركن واحد فاثبات الركنية للمجموع في مقابل سلبها عن كل واحدة المصرح به في المنتهى لا في مقام اخذ الاجماع في الركنية والعدول عن قولهم أحدهما ركن لدفع توهم اختصاص الركنية بالأولى وكون الثانية فعلا اخر واجبا خارجا عن الركن ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتها مع إعادة الثانية إذا تذكر قبل الركوع وبطلان الصلاة إذا تذكر بعده واما دفع الاشكال الوارد على ركنية السجدتين مع عدم ابطال نقص أحدهما ولا زيادتها مع تسليم اخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن ففي غاية الاشكال وقد ذكر فيه وجوه منها ان الركن في المفهوم المردد بين سجدة بشرط لا وبين سجدتين بشرط لا وبين ثلثه بشرط لا فإذا ترك رأسا ترك الركن وإذا اتى بثلث لم يزد فيه وفيه مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركن ما قيل عليه من أن اللازم حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا زيادته الا ان يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط فيستغنى عن اخذ الثلث بشرط لا ويرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار بعد ترييف ذلك القول بما حكينا ان الركن هو المفهوم المردد بين الواحدة بشرط لا والاثنين لا بشرط وفيه ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم مع أن من المعلوم ان ترك الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون اتيان الثانية محصلا لفرد من الركن وتركها محصلا لفرد اخر ومنها ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة أسوة لغير واحد من المعاصرين ان المراد بركنيتها كون اتيانهما معا وتركهما معا مبطلا للصلاة واعترف بان هذا اصطلاح اصطلحوا عليه وان خالف مفهوم اللفظ لغة وعرفا وفيه ان هذا حكم السجدتين عند الأصحاب ولا كلام فيه وانما الكلام في تطبيق هذا الحكم على حكمهم بركنية السجدتين وتفسيرهم الركن بما يبطل الاخلال به فان لفظ الاخلال الظاهر في الترك الحاصل بترك الحد الجزئين وان أمكن حمله على خلاف ظاهر لغة وعرفا كما ذكره الا ان ظاهرهم ان المراد به مجرد الترك كما يقتضيه وجه التعبير بالركنية فإنها إذا قلنا بان المجموع ركن فإذا فقد الجزء فقد الركن فإذا حكم مع ذلك بصحة الصلاة فلا معنى لجعل المجموع فالاشكال ليس في دلالة ظاهر تعريفهم على ارتفاع الركن بترك الواحدة حتى يقال إن مرادهم خلاف مفهوم اللفظ لغة وعرفا وانما الاشكال في تعقل الركنية للمجموع مع الحكم بصحة صلاة تارك جزء المجموع ولذا صرح
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست