كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٥
من جبهتك مقدار درهم وكذا عن الرضوي وفي دلالة الأولى وسند الثانيتين ضعف لا يخفى الا ان يلتزم بان السجود على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل صدقه على وضع ما دون الدرهم لكنه ضعيف بعد تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو أصابها أو وضع عليها أو يسقط عليها من الجبهة الا ان يقال بانعقاد الاجماع على عدم كفاية شئ من العنوانات ما لم يصدق عليه اسم السجود وفيه انا لا نضائق من اعتبار صدق السجود عرفا الا ان حصره في الدرهم ممنوع نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد التقريبان بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب لكن ورود النص ممنوع وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في الأحكام الشرعية وفساده لا يخفى واضعف منه ما يظهر من المحكي عن الإسكافي والحلى من كفاية الدرهم ممن بجبهته علة الظاهرة في لزوم الاستيعاب للصحيح المروى عن زياد إلى التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض وبعض يعطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب كما صرح به في رواية يريد المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل مع أن الظاهر من الروض ومجمع الفائدة عدم القائل بلزوم الاستيعاب وعن الحدائق الاتفاق عليه واعلم أنه قد تقدم في مقدمات الصلاة اعتبار كون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح السجود عليه فلا اشكال في عدم جوازه وإن كان لكونه محمولا كما حكى عن الشيخ عاطفا عليه السجود على طرف الرداء فهو ضعيف كما صرح به جمهور من تأخر عنه من الأصحاب مع أن المحكي عن الاستدلال الشيخ على ما افتى به بأنه قد ثبت عدم جواز السجود على الملبوس وجميع ذلك ملبوس لا يصح عليه السجود مشعر بل مصرح بكون وجه المنع ليس هو الحمل وان جزم به بعض واحتمله آخرون نعم قد يشكل من جهة ان المتبادر من السجود لزوم انفصال الموضوع عليه عن العضو الموضوع فلو ربط تربة بين الجبهة والعمامة لأجل التقية أو غيرها ففي صحة السجود عليها تأمل كما في شرح الفريد البهبهاني وتبعه في التأمل بعض من تأخر عنه وهو وان في محله الا ان الظاهر من اطلاقهم الحكم بجواز السجود على كور العمامة الذي لا ينفصل غالبا عند السجود هو الجواز فيكون المعتبر في السجود هو الاعتماد على الأرض بالانحناء الخاص بحيث يصدق كون الجبهة موضوعة عليها وكون الأرض موضعا لها فما في الاخبار من أنه يسجد على الأرض وإن كان المتبادر منه هو الوضع على ما انفصل الا ان المستفاد هو إرادة كون الأرض أو ما قام مقامها موضعا للجبهة ولو على وجه الابقاء لا على وجه الاحداث فمعنى الامر بالوضع اجعل جبهتك موضوعة عليها نعم لو كان الوصل مأخوذا في السجود
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست