كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٠
ومشغول والا يصدق سورة كذا على المجتمع في الذهن المنقوش فيه من قيل صدقها على المجتمع المنقوش في الخارج نعم لو كانت السورة موضوعة للقطعة المعينة من القران المبدوة ببسملة استقام ما ذكر لكن قد عرفت فساد ذلك وان السورة اسم للقطعة المبدوة ببسملتها وان شئت فاجعل البسملة داخلة في تلك القطعة وقل السورة اسم لاحدى القطعات المشخصة المعينة فلابد من امتثال الامر التخييري بها ان يصدق بعد القراءة انه قرء تلك القطعة المشخصة والعرف لا يحكم بهذا الصدق الا إذا شرع في تلك القطعة ناويا لها بأول جزء منها ثم إنه قد يتوهم دلالة اخبار العدول على جواز الاكتفاء بالبسملة المقصود بها سورة أخرى وقد يتوهم من رواية المعراج جواز قصد البسملة من غير قصد سورة معينة حيث إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالبسملة فسمى لا يقصد سورة معينة ثم امره بالحمد أو التوحيد وفساد التوهم الأول يظهر بالتأمل في اخبار العدول وفساد الثاني بان قضية المعراج هي السبب لوجوب قرائة تلك البسملة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله لأجل التوحيد وهو لا يحصل الا بالقصد إليه واما النبي صلى الله عليه وآله فلم يكن البسملة يومئذ مشتركه بين السور مع أن النبي صلى الله عليه وآله سمى بقصد ما يأمره الله من السور أو بقصد الامتثال ولم يكن هو صلى الله عليه وآله مكلفا بسورة من السور حتى يكون اهمال القصد موجبا لعدم صدق قرائة السورة وقد يتوهم أيضا ان فتوى الشهيد والمحقق الثاني وغيرهما بالاكتفاء بما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة مستدلين بتحقق الامتثال مناقض لما ذكرنا وذكروا وفيه ان الغرض من وجوب القصد وجوب كون البسملة مقصودة ولو بالقصد الاجمالي إذ لا ريب ان من جرى لسانه على بسمله وسورة بداع واحد مركوز في ذهنه فقد قصد اجمالا إلى بسملة تلك السورة وبعبارة أخرى الداعي المركوز داع لقرائة مجموع السورة ومنها البسملة فالحكم بكون البسملة بعضا من تلك السورة لقصدها اجمالا لا لان القصد غير شرط فينزل كلام من اطلق وجوب الإعادة لو لم يقصد سورة على صورة قصد الخلاف لما ذكره الشهيد والمختصر من عدم اعتبار القصد غاية الأمر اعتبار عدم قصد الخلاف وقد يسلم وجوب القصد ويقال بكفاية قصد السورة التي يوقعها الله في قلبه وفيه انه قول بعدم وجوب القصد لان القائل بوجوب القصد انما يقول به لأجل كون البسملة من دونه لا يتعين كونها لسورة معينة الا بالقصد فإذا قصد الشخص بالبسملة جزء السورة التي يقذفها الله في قلبه فهو بعد ذلك إما مخير في ضم أي سورة شاء أم لا والثاني خلاف المفروض والأول لا يتحقق الا بعد كون البسملة قابلة لكل ما يجوز له ان يختاره فصارت البسملة قابلة لجميع السور
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست