كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٨
حصول صورته في الخارج توجه ما ذكر من عدم اعتبار القصد بل ما منع سابقا من كفاية الاستمرار بنية الصلاة وان أحدث لغيرها الوضع الوضع عن الايماء والأقوى الجميع عملا بروايات الامرين مضافا إلى دلالة الرواية سماعة عليه فان قوله إذا سجد يعنى إذا اومى للسجود كما لا يخفى فيمسك ما يصح السجود عليه محازيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجهة إذا أو ماء برأسه وربما احتمل في كشف اللثام الجمع بينها بالتخيير بين الامرين وهو ضعيف بان مقتضى الجمع الجمع والتخيير طرح واضعف من هذا الاستشهاد له بروايتي الحلبي وزرارة الدالين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أو حب وأفضل من الايماء بالرأس ولا يخفى ان موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر والمنتهى وعن الذخيرة في باب السجود وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة وقد عرفت ان الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع بقى هنا شئ وهو ان اخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع فان ثبت اجماع مركب والا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي مع أن المضطجع يحصل له بايمائه نوع اعتماد على المسجد بخلاف للستلقى الا ان يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور فتعم المستلقى أيضا ويجب جعل السجود اخفض ايماء من الركوع بمعنى ان لا يؤمى بالركوع إلى اقصى ما يمكنه لمرسلتي الصدوق المنجبرتين بما ورد في المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة للأصل مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب وبما في الذكرى من نسبته إلى الأصحاب وفي كشف اللثام في باب السجود من نسبة إلى منطوق الاخبار والفتاوى وان حكى فيه عن المقنعة والصدوق ان السابح يعكس الامر ويجعل الركوع اخفض ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس جزء من الانحناء الركوع حتى يقال بأنه يجب بقدر الامكان فلا معنى لوجوب نقصه ليحصل الفرق كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل الانحناء لتحصيل الفرق مع أنه يمكن ان يقال في القادر على الانحناء الغير البالغ حد الركوع انه يجب عليه التقليل في الركوع لأنه لا يدرك الركوع الحقيقي على كل حال فيدور الامر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع وبين فوات الفرق بين ركوعه وسجوده ولا مرجح لكن الانصاف عدم جواز التقليل حينئذ والأصل في ذلك ان الفرق بين الركوع والسجود ليس أمرا تكليفيا حتى يحتمل ان يهمل لمراعاته شئ من واجب الركوع وانما هو لازم قهري يتسع ما وجب في السجود من الانحناء الزائد على انحناء الركوع فالتكليف بالانحناء إلى أحد الركوع أو إلى القريب منه ثابت على القادر عليه مطلقا فإن كان مكلفا في السجود بالانحناء الزايد على المقدار الواجب للركوع حصل الفرق
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست