كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٩
والا لم يحصل ومن هنا استقرب في الذكري بل حكى عن جماعة جواز الانحناء إلى أكمل الركوع وان لم يقدر على أزيد منه للسجود فلم يهملوا مستحبا لمراعات الفرق وان ضعفه في جامع المقاصد لكنه ضعيف واما الايماء بالرأس فإن كان المستند في وجوبه منحصرا في كون القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمها حكم الانحناء فلا يجوز التقليل منه للركوع فيحصل الفرق الا ان يرد النص في ذلك وإن كان المستند فيه النص كما هو الظاهر نظر إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود فهو بدل شرعي للركوع والسجود جعل الشارع ما للسجود منه اخفض مما للركوع كما في نفس الانحناء وان تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه جعل قيامه للنية والتكبير والقراءة والركوع فتح عينه معا وركوعه تغميضها ورفعه عنه فتحهما وسجوده للأول تغميضهما ورفعه منه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما ورفعه فتحهما كما في رواية محمد بن إبراهيم المنجبرة بالعمل ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل على الظاهر الا من صاحب الحدائق على ما حكى وهل يجب جعل السجود هنا اخفض من الركوع بان لا يبالغ في تغميص الركوع كما في الروض وجامع المقاصد وعن جماعة فيه نظر من خلو الرواية المتضمنة للتغميض عنه مع اقتضاء المقام للبيان بل ظهورها في عدمه ومن عموم إحدى المرسلين المتقدمتين الا ان يحمل اطلاق الايماء فيهما على الايماء بالرأس سيما مع ذكر الأخفضية فيه الغير المتحققة في التغميض الا مجازا فتصير كالأخرى مضافا إلى خلوها في المقام عن الجابر وفي كشف الغطاء انه إذا تعذر عليه الايماء بالعينين أو ماء بواحدة وإذا تعذر عليه ذلك أيضا فبأعضائه الأخر ولعله لمطلقات الايماء فيجب امتثالها مع العجز عن فعله بالرأس والعين لكنه محل نظر وهل يجب مع الايماء بالعين وضع الشئ على الجبهة فيه نظر لان ظاهر الأخبار المتقدمة المتضمنة للوضع بحكم التبادر منصرف إلى المضطجع القادر على حركة الرأس الا ان يثبت عدم القول بالفصل واعلم أن الظاهر من الاطلاق كفاية مسمى تحريك الرأس في ايماء الركوع ووجوب الزيادة عليه للسجود فحينئذ يكون أول مراتب حركة الرأس مختصا بالركوع واخر مراتبها الممكنة للمريض مختصا بالسجود والوسائط مشتركة بينهما وهل يجب ان يقصد بهذه الابدال كونها تلك الأفعال ظاهر جماعة نعم لأصالة الاشتغال ولأنه لا يعد التغميض مثلا ركوعا والفتح قياما الا بالنية إذ لا ينفك المكلف عنها غالبا فلا يصيران بدلا الا ما يقصد ولأن هذه الأمور كما لا يخل نقصانها وزيادتها الصلاة في الصحيحة كذا لا يخل بالناقصة استصحابا لحكمها ولا شك ان ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل نقصانه وزيادته قضية للبدلية فلابد ان يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس بركن وليست المغايرة الا بالنية ولا ن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا الا بالنية فكأنها منصوص
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست