كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٧
المتأخرين اختار قول بعض العامة انه لو طولها بذكر أو قرائة بطلت صلاته لأنه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل وهو ضعيف الا ان يمحو صورة الصلاة بطولها كما في الروض ولو عجز المصلى عن الانحناء إلى حد الراكع اتى بالممكن من الانحناء بلا خلاف ظاهر وعن المعتبر الاجماع لعموم الميسور لا يسقط بالمعسور فان الظاهر جريان تلك القاعد في الأجزاء الصورية من حيث ملاحظة الأقرب إلى صورة الجزء المعسور فالأقرب كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى وفي كل جزء جزء من اجزاء الصلاة كما تقدم بعض ذلك في الواجبات المقدمة من القيام والتكبيرة والقراءة سيجئ في باقيها فليس اجزاء هذه القاعدة مبنيا على كون الهوى للركوع من الواجبات الأصلية للصلاة مع أن الظاهر كونه من مقدمات الركوع نظير الهوى للسجود والنهوض للقيام كما صرح به غير واحد منهم الشهيد الثاني في بعض مسألة الشك بعد تجاوز المحل والفريد البهبهاني في شرحه في باب الركوع والعلامة الطباطبائي في منظومته مفرعا على ذلك صحة الركوع فما لو هوى لغير الركوع ثم نوى الركوع قال {ولو هوى لغيره ثم نوى صح كذا السجود بعد ما هوى إذا لهوى فيهما مقدمة خارجة لغيره ملتزمة} والظاهر أن مراده ما لو هوى بنية غير الركوع ولم يصل حد حال الراكع إما لو وصل حد الراكع فأراد ان يجعله ركوعا فالظاهر عدم الصحة وفاقا لجماعة منهم المصنف والشهيد قدس سرهما لأن الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاص الحدوثي الذي لا يخاطب به الامن لم يكن كذلك فلا يقال للمنحني انحن نعم لو كان المراد من الركوع مجرد الكون على تلك الهيئة بالمعنى الأعم من الحادث والباقي صحن لكن الظاهر خلافه فالهوى وإن كان مقدمة الا ان ايجاد مجموعه لا بنية الركوع يوجب عدم تحقق الركوع المأمور به لأجل الصلاة وسيجئ نظيره في السجود بل يمكن الحكم بعدم جواز اتمام الانحناء بنية الركوع الذي جوزه في المنظومة وغيره في غيرها ولو هوى غافلا لا بقصد الركوع ولا بقصد فالظاهر غيره أيضا عدم الأجزاء لا لان أفعال الصلاة تفتقر إلى قصد كل في محله تفصيلا بل لأن الظاهر أن مجرد الهوى لا يسمى ركوعا عند المتشرعة الا إذا وقع بقصده فان من انحنى لاخذ شئ لا يقال إنه ركع ولا يوجب وقوع ذلك في الصلاة مرارا زيادة للركن ودعوى ان عدم القدح هنا لأجل عدم قصد كون هذا الانحناء من أفعال الصلاة فلا يسمى زيادة يمكن دفعها انه لو سلم صدق الركوع عليه لم يفرق بين قصد كونه من الصلاة وعدمه فإنهم صرحوا تبعا للنص بان السجود للغريمة زيادة في المكتوبة فتأمل وكيف كان فكفاية النية الاجمالية المشمرة في كل جزء جزء انما تؤثر في الاستغناء عن نية القربة ونية الجزئية في كل جزء تفصلا لا عن القصد الذي لا يتحقق عضوان الجزء كالركوع والسجود الا به نعم لو ثبت ان الركوع مثل القيام لا يحتاج تحقق عنوانه إلى أزيد من
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست