كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٠
عليها في أدلة الايماء وفي الكل نظر لورود اطلاقات الأدلة على أصالة الاشتغال وعدم اشتراط القصد في البدلية كما في الركوع جالسا لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة فيكفى في نيتها نية أصل الصلاة كالافعال الأصلية والفرق بان الافعال الأصلية متعينة متميزة ليست عادية فلا يفتقر إلى نيات تخصها بخلاف هذه فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلابد من النية لتعين العبادة مردود بان صيرورة الافعال الأصلية عبادات انما هل لأجل قصد التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة والا فهى في حد ذاتها حركات عادية للمكلف كابدالها وإن كانت الابدال في حد ذاتها أغلب صدورا من المكلف فإذا قصد التعبد بتلك الابدال في ضمن نية الصلاة خرجت من العادة إلى العبادة السادس من الواجبات السجود وهو لغة الخضوع كما في كلام جماعة وعن [الق؟] مجيئه للانحناء والانتصاب معا وشرعا وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط لا خصوص الأرض أو ما انبته لما مر وسيجئ من أن هذا من شروط المسجد في الصلاة وليس مأخوذا فيه ولا شرطا في مطلق السجود واضعف من ذلك تعريضه شرعا بما يعم الايماء بالرأس أو العين لظهور مغايرتهما للسجود عرفا وشرطا بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليتها واما مدخلية وضع الجبهة فمما لا ريب فيه عند الشرع واحتمال عدمها ضعيف جدا ويجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان اجماعا قيل بل يشبه ان يكون من ضروريات الدين وهما معا ركن بمعنى انه تبطل الصلاة بتركهما رأسا عمدا وسهوا حتى في أخيرتي الرباعية على المشهور كما سيجئ في باب الخلل انشاء الله تعالى ولا تبطل بترك أحدهما لأنها ليست ركنا وليس الاخلال بها اخلالا بأصل السجود فيندرج في عموم قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود نعم يرد [خ؟] ان مقتضى ذلك كون مهية السجود ركنا فيلزم بطلان الصلاة بزيادتها في ضمن الواحدة كما عن ثقة الاسلام والسيد في الجمل و [الحلبيين] والحلى الا ان يقال بان هذا لا يقدح في ركنية المهية بناء على أن البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة ولا عرفا ولا عند الفقهاء فان الظاهر من المحقق في كتبه والمصنف في المنتهى وغيره والشهيد في الذكرى تفسير الركن كما هنا بما يبطل الاخلال به عمدا وسهوا وهو الذي يساعد عليه العرف واللغة واما ما ذكره الشهيد و المحقق الثانيان والمقدس الأردبيلي كما عن المهذب من أن الركن عند الأصحاب ما يبطل زيادته أيضا مشعرا بدعوى الاجماع على هذا التفسير فالظاهر أنه ليس مأخوذا في مفهوم الركن وانما هو خارج لازم له غالبا فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لأجل النص [استثناء] على حكم ثابت للاركان غير مأخوذ في مفهوم الركنية لا عن عموم ركنية مهية السجدة المعبر عنها بالسجود في قوله لا تعاد وغيره من الاخبار مثل
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست