كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٢
المطلق على المقيد وحيث إن المقيد فيما نحن فيه متعدد ففي بعض الأخبار ما ذكرنا من الزيادة في الشهادتين وفي رواية أبي بصير حذف واشهد وفي رواية حسن بن الجهم فيمن أحدث حين جلس في الرابعة إن كان قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد فلابد من الترجيح ومع عدمه فالتخيير مع كون المشتمل على الزائد أفضل الفردين ويجب فيه أيضا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله اتفاقا كما يظهر من جامع المقاصد والمعتبر والمنتهى والغنية والذكرى كنز العرفان وعن الناصريات والمبسوط وشرح الجمل للقاضي وحبل المتين وغيرها واستدل عليه جماعة بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه فان ظاهره وجوب الصلاة في الجملة وليس الوجوب مختصا بغير الصلاة اجماعا ولا يخلوا عن تأمل ولكن الاخبار به مستفيضة ففي رواية زرارة من صلى ولم يصل على النبي وتركها متعمدا فلا صلاة له ونحوها رواية أخرى لزرارة وما حكى عن اعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ولم يذكر الصلاة على وعلى إلى سلك به غير طريق الجنة وعدم ذكر الآل فيما عدى الأخير وضعف سند الأخير المشتمل عليه منجبر بعدم القول بالفصل والأخبار المستفيضة الدالة على عدم اجزاء الصلاة على النبي بدون الصلاة على آله صلى الله عليه وآله ولكن العمدة الاجماعات المستفيضة نقلا حتى أن الشيخ قال بركنيتها المضعفة بمثل قوله لا تعاد وخصوص رواية زرارة المتقدمة ومما ذكر من الأدلة يظهر شذوذ ما يحكى عن ظاهر الصدوق في الفقيه من عدم وجوب الصلاة المحتمل استناده إلى مثل صحيحة ابن مسلم المتقدمة الدالة على الانصراف بعد الشهادتين وصحيحة زرارة المتقدمة وقوله (ع) في رواية زرارة المصححة إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ويجب حمل الأولين على الانصراف عن التشهد في الأولى واجزاء الشهادتين في الثانية فيه الذي لا ينافى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وان لم يكن جزء من التشهد كما عرفت من اختصاصه شرعا بالشهادتين وتحمل الخيرة على الناسي بناء على استحباب التسليم أو النسيان له أيضا بناء على القول بعدم البطلان الصلاة بنسيان التسليم وان أحدث وكيف كان فيجب صرفها عن ظاهرها الشاذ المخالف للاجماع بل يجب حمل كلام الصدوق على خلاف ظاهره لما ذكر من الاجماع ولما ذكره في أماليه عن أن من دين الإمامية انه يجزى في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى ما سيجئ من حكاية القول بوجوب الصلاة على النبي كلما ذكر ولو في غير الصلاة عنه ولجميع ما ذكرنا يقوى حمل كلام والده المحكي عن رسالته حيث لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين على ما لا ينافى القول بوجوب الصلاة نعم
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست