استقام عدم صدق امتثال الامر السجود الذي هو أمر بالايجاد بمجرد ابقاء الوصل قال في البيان على ما حكى لو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو ادخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح وفي المنتهى على ما حكى لو وضع بين جبهته وكور العمامة منا يصح السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته ونحو ذلك عن التحرير والذكرى ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى الشيخ في البيان والذكرى عدم الخلاف عن غيره وقد عرفت ان ذيل كلام الشيخ في الخلاف مشعر بعدم المخالفة ويعتبر في سجود الصلاة عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد من لبنة بكسر اللام مع سكون الباء أو بفتح اللام وكسر الباء على المعروف بين الشيخ وبين من تأخر عنه من الأصحاب بل عند جميعهم كما في جامع المقاصد وظاهر الذكرى وفي المطالع الظاهر أنه مما أطبق عليه الأصحاب وفي المعتبر والمنتهى كما عن التذكرة تحديد العلو الممنوع بما يعتد به ناسبين له إلى علمائنا ثم حكاية التحديد بأزيد من اللنبة عن الشيخ ويدل على ما ذكره الفاضلان مصححه عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد يكون ارفع من مقامه قال لا ولكن مستويا فان اطلاق الارتفاع الممنوع هو ما يعتد به في العرف وكذلك المتبادر المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير وقد يقال إن المراد استواء نفس موضع السجود لا مساواته لموقف المصلى لان الاستواء غير المساواة وفيه ان الظاهر من الاستواء ذلك لكن ملاحظة السؤال قرنية على إرادة المساواة مضافا إلى أن المطلب انما يتم بقوله لا و يدل على ما ذكره الشيخ واتباعه رواية أخرى متصفة بالمحسن وفاقا لغير واحد بناء على تميز النهدي لعبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال سئلته (ع) عن السجود على الأرض المرتفعة قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بذلك قدر [لبنة] فلا بأس وعن بعض النسخ يديك بالتحتانيتين وعن الكافي عن رجليك ودلالتها على وجه الأول والثالث واما على الثاني مع مرجوحية لأن الظاهر أن مورد السؤال عن السجود على الأرض المرتفعة المرتفعة عن مقام المصلى لا عن موضع يديه لأنهما موضوعان على نفس الأرض التي يسجد عليها المحاذاة مسجدهما لمسجد الجبهة مع تقارب المسجدين فلا يعد خصوص موضع السجدة أرضا مرتفعة بالنسبة إلى ارض مسجد اليدين فالمراد المسجود على الأرض التي قام فيها للصلاة المرتفعة بعضها عن بعض أو خصوص مسجد الجبهة المرتفع عن الموقف مع أن اعتبار عدم علو مسجد الجبهة عن خصوص مسجد اليدين بأزيد من لبنة لم يقل به أحد لان أصحابنا بين معتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف كالمعظم وبين من اعتبره بالنسبة إلى بقية المساجد كالشهيد (ره) مع أن مقتضى اطلاق الرواية الأولى وهو النهى عن مطلق العلو خرج مقدار اللبنة فما دون وبقى الازيد ولا نعلم
(١٦٦)