كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٦
إلى أقل الركوع أو بأنه يمكن ان يبقى في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا حتى احتمل بعضهم لدفع الاعتراض بهذين الفرضين ان يكون مرادهم من الطمأنينة هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع عنه حتى يؤدى واجب الذكر ولا يخفى ما فيه حيث إنهم صرحوا بتقسيرا الطمأنينة في المقام بسكون الأعضاء واستقرارها وعلى أي حال فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه ناهضا فإن كان ناسيا فلا شئ عليه في الثاني واعاده في الأول في حال الركوع كما لو اتى بشئ منه غير مطمئن وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني اجماعا لتعمده الاخلال بالواجب واعاده في الأول كالناسي وفاقا للمصنف في القواعد والشهيد في الذكرى فيما لو اتى بشئ مع عدم الطمأنينة لان فساد الجزء لا يستلزم فساده إذا أمكن تداركه ثانيا خلافا لجماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان فحكموا ببطلان الصلاة لما مر منهم غير مرة من بطلان الصلاة بتعمد ابطال جزء منه لوجوه تقدمت مع ما فيها هذا كله في القادر على الطمأنينة واما العاجز فلا اشكال في عدم وجوبها عليه والأقوى وجوب اتمام الذكر عليه حال الركوع وإن كان غير مطمئن فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل اكمال الذكر خلافا فالظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فجوز ان يتم الذكر رافعا رأسه وفيه نظر ويجب رفع الرأس من الركوع إلى أن ينصب قائما قيام القراءة فلو هوى قبله لا لعذر بطلت صلاته وإن كان لعذر مستمرا إلى السجود سقط مع النسيان بناء على عدم ركنية كما هو المشهور لقوله لا تعاد ونحوه مما مر في نفى ركنية طمأنينة الركوع خلافا للشيخ لعموم لا صلاة لمن لا يقم صلبه الذي يجب رفع اليد عنه بالعمومات المتقدمة وإن كان المتراءي في بادي النظر تعارضهما بالتباين الجزئي لكن دقيق النظر يقتضى حكومة العمومات عليه كما تقدم نظيره في لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مع أن الأخبار المستفيضة الدالة على إناطة صحة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان وباتمامهما كالنص في عدم قدح نسيان غيرهما ولو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود فالظاهر وجوب التدارك لبقاء الامر والمحل وفاقا للمصنف قدس سره وقواه شيخنا الشهيد في الذكرى حاكيا عن المبسوط عدم الوجوب معللا بأنه حكم بسقوطه وخرج محله فوجوب العود يحتاج إلى دليل وتبعه عليه في البيان وان قوى أخيرا ما قواه في الذكري في هذه المسألة ومسألة ما لو أتم الركوع فسقط التي حكم الشيخ فيها أيضا بعدم العود لما ذكره من أصالة البراءة المدفوعة باستصحاب بقاء التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة للشك في البراءة بترك التدارك وتجب الطمأنينة وهو ان يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا اجماعا محققا ومستفيضا والكلام في ركنيتها المحكية عن خلاف الشيخ كما مر ويجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي وفي الذكري ان بعض
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست