كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٢
المجيب قبل هذا الواجب بقليل عند ذكر خلاف الشيخ في ترك السجدتين في أخيرتي الرباعيتين بأنه لا يمكن الخلاف في أن ترك الركن مبطل مطلقا إذ لا معنى للركن الا ذلك وان خلاف الشيخ انما هو في الركنية مطلقا أو في الجملة هذا كله إذا أريد من مخالفة مفهوم اللفظ لغة وعرفا ومخالفة مفهوم اللفظ الاخلال الظاهر في [مجرد] الترك لا تركهما معا وان أريد مخالفة مفهوم لفظ الركن لغة وعرفا ففيه انه اعتراف بورود الاشكال في حكمهم بركنيتهما مع اتحاد مصطلحهم في معنى الركن في جميع الأركان كما صرحوا به في أول ذكر الأركان وليس دفعا للاشكال مع أنهم الا قليل قد صرحوا في التفريع على ركنيتها بما ذكروه في غيرهما على وجه يشعر باتحاد معنى الركن في المقامين من أنه تبطل الصلاة بالاخلال بهما عمدا أو سهوا ومنها ان الركن المجموع الا ان الشارع أقام الواحدة مقامه وفيه انه ان أريد ان الواحدة بدل أولي من تقييدها بكونهما بشرط لا فهو رجوع عن كون الركن المجموع وان أريد ان الشارع اكتفى في صورة النسيان بواحدة لثبوت الدليل فهو اعتراف بالخروج عن مقتضى الركنية لقيام الدليل ومنها ما قيل إن الركن هو الأولى لأنها فرض الله عز وجل والثانية فرض النبي صلى الله عليه وآله كما في حديث المعراج وفيه ان اللازم عدم البطلان بزيادة الف سجدة والبطلان بالاتيان بسجدة بقصد الثانية بزعم فعل الأولى وكيف كان فالظاهر أن أقرب التوجيهات ما ذكرناه أولا من كون الركن مهية السجود وكونها في ضمن الثنتين واجب اخر لا ركن فسمى السجود الموجود في ضمن السجدتين كمسمى الركوع الموجود في ضمن الكون الركوع الطويل بمقدار الذكر الواجب فلا يتوهم انه يلزم على هذا ان يكون كل واحدة ركنا لتحقق المهية في ضمنها فان الشارع جعل الزايد على المسمى الشايع في المجموع لا خصوص الثانية واجبا غير ركن لا يبطل الاخلال به سهوا أوضح فسادا من هذا ما توهم من أنه يلزم على ذلك ان يكون الاتيان بالسجدتين زيادة في الركن مفسدة للصلاة وجه الفساد ان الآتي بالسجدتين آت بماهية السجود في ضمن السجدتين واصل ماهية السجود وايجادها في ضمن السجدتين واجب فأين الزيادة المفسدة إذ لا يخفى على أحد ان الزيادة التي حكموا بابطالها إذا كان الزايد ركنا وبعدم ابطالها إذا كان واجبا هو الزايد على واجبات الصلاة بل ومستحباتها فحكموا بابطاله إن كان من جنس الأركان وبعدمه إن كان من غيره وأين ذلك من جعل الزايد على مسمى الركن واجبا وهذا واضح لا غبار عليه ويؤيد ما ذكرنا من ركنية مسمى السجود اجزاء احكام الركن عليه في كثير من الموارد مثل ما هو المعروف منهم من أنه إذا نسى الركوع دخل في السجود بطلت صلاته مع أنه لا يلزم من تدارك الركوع ومراعاة الترتيب الا زيادة سجدة واحدة ولا خلاف بينهم ظاهرا في أن زيادة غير الركن سهوا غير مبطلة والتمسك في المسألة أيضا مشكل لأن اطلاق أدلة استيناف الصلاة إذا نسى الركوع حتى سجد معارض باطلاق ما دل عن الصحاح على أنه إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبرا فاقض الذي فاتك وعمومات ابطال الزيادة مع تسليم دلالتها مخصصة باجماعهم ظاهرا على
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست