كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٣
عدم ابطال زيادة غير الركن سهوا وبخصوص ما ورد في المعتبرة من أنه لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر انه لم يأت بالقيام مطمئنا بعد الركوع فلا يجب عليه تداركه وليس فيه نص حتى يقال إنه خصوص من مثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع لئلا فيهما مع عدم ورود النص بذلك ويجب السجود على سبعة أعضاء من أعضاء المصلى الجبهة وهي كما حكى في الروض وشرح الروضة وظاهر غيرهما ما بين الجنبين وقصاص الشعر والحاجبين ففي صحيحة زرارة إذا مست جبهته الأرض لما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاء عنه ومثلها حسنة الاخيرى بابن هاشم وفي صحيحة زرارة المحكية عن الفقيه ورواية مروان بن هاشم المصححة عن التهذيب ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ونحوهما رواية يزيد والظاهر أنه لا اختلاف بين الاخبار لان الجبهة عضوا واحد معروف طرفه الأسفل متصل بطرف الانف الاعلى و صحيحتها زرارة محمولتان على الغالب من اتصال موضع الحاجبين بطرف الانف الاعلى ولذا اتفقوا كما في الذكري على وجوب مسح الجبهة في التيمم إلى طرف الأنف الاعلى والكفين فسرهما الشارح وبعض اخر في الكتابين المتقدمين أيضا ما يشمل الأصابع وقد صرح أيضا في الذكرى وجامع المقاصد كما عن التذكرة بكفاية وضع الأصابع تمسكا باطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بانفك ارغاما الخبر ونحوها المحكي عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر بن محمد عليهما السلام وقد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة بابن هاشم بابدال لفظة اليدين بالكفين والظاهر بل المقطوع ان الرواية واحدة وظاهر اختلافهما بعد أصالة عدم الخطاء في حكاية أحدهما يعطى ان المراد بالكفين مطلق اليد إلى الأصابع لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى الزند كما يشهد له شيوع اطلاقهما عليه في أبواب الوضوء والغسل والتيمم واما العكس بان يراد من اليدين خصوص الكفين فهو بعيد إذ التعبير عن المقيد بالمطلق في مقام البيان قبيح خصوصا مع عدم شيوع إرادة خصوص الكف من اليد مضافا إلى تصريح بعض أهل اللغة كما عن القاموس بان الكف اليد إلى الكرع ودعوى انه ظاهر في العرف فيما فوق الأشاجع غير معلوم والمعلوم كونه كذلك عند أهل فارس الذين يستعملون لفظه الكف مضافا إلى أن لفظ الكف لشيوعه {في مطلق الزند في الزند إلى الأصابع إلى الكف} شيوعا يمنع عن حمله على معناه الحقيقي لو فرض ثبوته غير قابل لتقييد اليد بما فوق الأشاجع بل المتيقن تقييده بما عدى منا فوق الزند مع أن اللازم بعد اختلاف
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست