كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٤
الصدوق والشيخ في نقل الرواية هو الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة على ذكر اليد كرواية أقرب الاسناد المتقدمة وما ورد في علة قطع السارق من أصول الأصابع وتفسير ان المساجد لله انها لو قطعت مما دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي من قوله (ع) في تفسير في أن المساجد لله من ذكر الكفين وهذا هو السر في تفسير الشارح وغيره الكف في عبائر العلماء بما ذكرنا والا فمجرد فتواهم بكفاية مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك وتريهم يعبرون في صدر المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع نعم في المحكي عن بعض كتب المصنف التعبير ببطن الراحة وهو ظاهر فيما فوق الأشاجع ويجب السجود على عظمي الركبتين و الركبة بضم الراء وسكون الكاف موصل أعال الساق وأسافل الفخذ والابهامين لما تقدم في صحيحة زرارة وفي صحيحة حماد في تعليم الصلاة وأنامل ابهامي الرجلين الا انه (ع) بعد ذلك في تعدد الأعضاء السبعة ذكر الابهامين وعن كشف الالتباس ان المشهور التعبير بالابهامين وعن ظاهر جمل السيد وسرائر الحلى وجوب أناملهما وعن شرح جمل السيد للقاضي ان هذه السبعة أعني ما ذكره في الجمل مما لا خلاف فيها وفيه نظر وهل يجزى ظاهر هما الظاهر نعم لاطلاق الاخبار وعن الموجز تعينه وعدم جواز وضع رؤسهما مع أن في الروض جعل وضع الرؤس أحوط الا ان يريد بها الأنامل خروجا عن خلاف السيد والحلى نعم عن المنتهى ان الأقرب جواز السجود بظاهر الابهامين وهو يعطى كون غير الظاهر مقطوعا به واو قطع أنملة الابهامين فالظاهر تعين السجود بالباقي دون ساير الأصابع نعم لو قطع عن أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من الأصابع فلا يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد وكيف كان فالظاهر كفاية المسمى في الجميع إما في ما عدا الكفين والجبهة فالظاهر أنه لا خلاف فيه لاطلاق الأدلة واما الكفان فكذلك على ما في المدارك وعن الذخيرة وفي المنتهى التردد فيه ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما وغيرهما مع اطلاق الأدلة في الكل على نهج واحد الا ان يدعى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيجب مع التمكن ولا يمكن في الركبتين ولا في الابهامين ما بعد ظهر من رواية حماد رجحان وضع الأنامل واما الجبهة فخرجت بالدليل وهو الأخبار الصحيحة وغيرها من المعتبرة الدالة على كفاية شئ مما بين قصاص الشعر وطرف الانف أو الحاجبين مضافا إلى ما دل على جواز السجود على السواك والعود كما في الصحيحة المحكية عن الفقيه والتهذيب في صلاة الغريق وفي الزيادات في كيفية الصلاة وموثقة عمار المتقدمتين الا ان يقال السواك الموضوع على الجبهة لا ينقص لطوله عن الدرهم ومنه يظهر ضعف ما عن الفقيه والدروس والذكرى من اعتبار الدرهم ناسيا له في الثالث إلى كثير من الأصحاب لصحيحة زرارة بعد تجديد الجبهة بما بين قصاص الشعر والحاجبين قال فإنما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم وطرف والانملة وعن دعائم الاسلام وأقل ما يجزى ان نصيب الأرض
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست