اكتفى بمساواة موضع البدن وكيف كان فحمل موضع البدن على موضع القدمين في غاية البعد نعم يرد عليه ان غاية ما يدل مفهومه ثبوت الباس إذا ارتفع موضع الجبهة عن موضع البدن أزيد من لبنة فلعل المنع حينئذ باعتبار ارتفاعه عن خصوص موضع القدم من موضع البدن فلا يدل على البطلان في محل الكلام وهو ما إذا تساوى موضعا الجبهة والقدم وارتفع موضع الجبهة عن موضع الركبتين أو اليدين ثم إن الظاهر عدم الفرق في صورة الارتفاع بين التدرج والتسرح كالتل وسيل الماء وفي شرح الروضة انه المشهور ولعله لاطلاق النص والفتوى ثم إن الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلى حال السجود فان تفاوتا بان كان موقفه حال القيام أسفل ثم انتقل عند السجود إلى ما يساوى موضع الجبهة صح ولا عبرة أيضا بالابهامين لأنه لو فرض ادخال ابهامه حال السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه مع كون رجليه عند الجلوس مساويا لمسجد الجبهة صح ظاهر العدم تفاوت في انحنائه بذلك ومناط حكمهم هو وجوب زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا لموقفه فالتعبير بالموقف الظاهر في موقف المصلى في جميع الأحوال مبنى على الغالب ثم اعلم أن الانحناء إلى هذا المقدار الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة وان لم يدخل في مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر أو السجود المحرم لتعظيم غير الله وليس في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود وان سبق ذلك إلى بعض الافهام لملاحظة صدق السجود عرفا على الانحناء الغير البالغ ذلك المقدار لان المتبادر من السجود شرعا وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط فإذا اعتبر الشارع فيه انحناء خاصا فهذا المقدار لابد ان يكون عنه الوضع فمن وضع الجبهة على محل رفع من الموقف بأزيد من لبنة ثم جرها إلى مكان مسا وفعلى قول من يحكم بتحقق السجود عرفا بالأول فلابد ان يكون الانحناء المتأخر والوضع المتأخر على المكان المساوى خارجين عن أصل السجود والحاصل انه إذا كان المعتبر عند الشارع وضع الجبهة بانحناء خاص فهذا لا ينحل في الخارج إلى فعلين والحاصل ان السجود إما الانحناء إلى أن يمس جبهته ما يساوى موفقه ولا ريب انه بعد ما أمر بالانحناء الخاص فالفعل الواجب وهو الانحناء الخاص واجب واحد فإذا انحنى لا إليه فصدق السجود عليه لا يوجب صدق اتيان فعل من أفعال الصلاة حتى يلزم الزيادة بأرفع واما ان يكون هو الوضع عن الانحناء ولا ريب أيضا في أنه بعد ما وجب الانحناء الخاص فالواجب هو الوضع عنه فإذا وضع عما دونه فلم يتحقق سجود الصلاة وان صدق على مثله السجود إذا أراد به سجدة التلاوة أو الشكر أو غيرهما فان قلت فإذا رفع رأسه حينئذ فيصدق زيادة السجود ان لم يصدق زيادة فعل من أفعال الصلاة فلا يرتفع محذور
(١٦٨)