كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤٦
انه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وان فرغ منها ورواية ابن أبي بصير المصححة في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال يركع ولا يضره وجه الدلالة انه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجزء بالمعدول إليها الا ان يقال إن التحريم مختص بالتعمد فالناسي تجرئ بما اتى مع عدم النهى ولعله لذا قال في جامع المقاصد انه لا دلالة لها بوجه واما موثقة عبيد بن زرارة انه يرجع ما بينه وبين ثلثها فهى شاذة وحملت على الشروع في الثلث الثاني ولا يخفى ما فيه خلافا للمحكى عن السرائر وجامع الشرايع والموجز والدروس والروض وجامع المقاصد وحكاه في الذكرى عن الجعفي والإسكافي ولعله لمخالفة العدول للأصل ما تقدم وقد عرفت ان مقتضى الأصل والعموم والخصوص جوازه الا في التوحيد والجحد فلا يعدل منها على المشهور بل كاد يكون اجماعا كما في شرح الفريد وان الشهرة بل الاجماع عليه كما في مجمع الفائدة وعن البيان نسبة إلى فتوى الأصحاب وعن الانتصار التصريح بالاجماع عليه للأخبار المستفيضة المتقدم بعضها خلافا للمحقق في المعتبر ذكرها لعموم فاقرؤا ما تيسر وعدم قوة الاخبار لتخصيصها وفيه مع استفاضة الاخبار بل تواترها بقرنيه عمل السيدين والحلى بها انه لا معنى للحكم بالكراهة أيضا الا ان يكون للخروج عن الخلاف وكيف كان {فلا يعدل} عنها {الا إلى الجمعة والمنافقين ومع العدول} من سورة إلى أخرى {يعيد البسملة} لان البسملة التي قرئها أولا كانت جزء من المعدول وعنها فلا تقير جزء من المعدول إليها ومجرد اشتراك البسملتين في السورة لا يوجب قابلية كل منها لان يصير جزء من سورة صاحبها مثلا بسملة سورة التوحيد هي البسملة الشخصية التي نزلت معها وكذا بسملة الجحد و بسملة غيرها فإذا بسمل بقصد حكاية تلك البسملة الشخصية النازلة مع التوحيد يصدق انه قرء جزء من سورة التوحيد ويصح ان يسلب عنه قرائة جزء غيرها من السور فإذا ضم إليها غيرها فلا تنقلب عن جزئية الأولى إلى جزئية لان ما وقع على وجه لا ينقلب عما وقع عليه وبعبارة أو ضح ان بسملة وهل يعتبر قصد السورة عند ارادتها أو يكفى في أثناء الفاتحة أو يكفى قبل الصلاة أو يكفى اعتبار سورة التحقيق ان يقال إن كان العادة أو العزم أورثا داعيا في النفس ينبعث عنه البسملة والسورة بمجموعها حتى البسملة اتجهت الصحة وهو الوجه فيما لو جرى لسانه على بسملة وسورة والا فبمجرد العادة لا يغنى عن اليقين فمعنى اغنائها عن التعيين اغنائها عن التعيين بالالتفات التفضيلي لحصول التعيين بالداعي المركوز كل سورة بحسب وجودها الأصلي القائم بمتكلمه الأولى أعني الملك أو النبي صلى الله عليه وآله أو غيرهما كلام شخصي وموجود مغاير
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست