كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٣
بل عن الانتصار الاجماع على ايجابه وانه من متفردات الامامية وفي الغنية الاجماع على أقل التسبيح وعن الخلاف والوسيلة الاجماع على تسبيحة واحدة وهو المحكي عن القديمين والصدوقين والمشايخ الثلاثة وجماعة أم يجزى مطلق الذكر كما عن المبسوط بل والنهاية والجامع على خلاف في حكاية مطلق الذكر عنهما أو خصوص التهليل والتكبير وعن الحلى نافيا عنه الخلاف وهو ظاهر المعتبر والذكري في باب الركوع لكن الظاهر منه في السجود موافقة المشهور نعم هو صريح المنتهى والروض والروضة وشرحها وجامع المقاصد والايضاح وكنز العرفان وغيرها وبالجملة أكثر المتأخرين قولان أقواهما الثاني للأصل على ما ذكره جماعة منهم المصنف في المختلف والشهيد في غاية المراد وفيه نظر ولو على القول بالبرائة عند الشك في الشرطية والجزئية ولصريح روايتي الهشامين ابني الحكم وسالم الصحيحتين عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أيجزي عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلا الله والحمد الله والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر الله وفي التعليل تصريح بكفاية مطلق الذكر مضافا إلى عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيرها وحمله على صورة الضرورة للجهل أو ضيق الوقت مما يضحك التكلي إذ أي زمان بسبع الذكر ولا يسع التكبير أو أي جاهل يعلم الأول دون الثاني ومثلهما رواية مسمع المصححة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجزى الرجل في تسبيحه أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ولأجل هذه تحمل الاخبار الظاهرة في تعيين التسبيح على الأفضلية وعلى كونه الذكر الموظف في الأصل مثل رواية هشام بن سالم الراوي للصحيحة المتقدمة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الذكر في الركوع والسجود قال تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده الفريضة من ذلك تسبيحه والسنة في الثلث والفضل في سبع فيحمل الفرض على المفروض من الذكر في الكتاب العزيز في أصل تشريع الصلاة ليلة المعراج ولا ينافيه بدلية شئ اخر عنه وكيف بدلية الصغريات الثلث عن مورد الرواية ثابتة بالنص والاجماع كما سيجئ عن المصنف واما صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزى من القول في الركوع والسجود قال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجرى فهى محمولة على السؤال عن مقدار ما يجزى من القول المعهود المتعارف من التسبيح كما يشهد به صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من التسبيح قال ثلث وتجزيك واحدة ونحوها صحيحة الأخرى وعلى أحد الوجوه الثلاثة المذكورة يحمل حد الركوع والسجود المسؤول عنه في رواية الحضرمي قال قلت لأبي جعفر (ع) أي شئ حد الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا في الركوع وسبحان ربى الا على وبحمده ثلثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثي صلاته ومن
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست