أبى عبد الله (ع) قال قلت له أدنى ما يجزى المريض من التسبيح قال تسبيحه واحدة وفي المرسل المحكي عن الهداية بعد ذكر اجزاء سبحان الله ثلثا ان التسبيحة الواحدة تجزى للمعتل والمريض والمستعجل ثم إن الظاهر تعين زيادة كلمة وبحمده أو بدلها في قوله سبحان ربى العظيم وبحمده لذكرها في كثير من الاخبار بل أكثر الاخبار المتضمنة لهذا التسبيح الخاص وعن حاشية المدارك انها مذكورة في تسعة اخبار منها رواية الحضرمي المتقدمة وهي وان لم تدل على وجوب خصوص هذا التسبيح الخاص لما تقدم من التخيير بنيه وبين الصغريات الثلث بل ومطلق الذكر الا انها ظاهرة في جزئية الكلمة المذكورة للتسبيح المذكور فالاخبار الخالية عنها محمولة على وكون ذلك على ما هو المتعارف المعهود بين الشيعة في كل عصر ويؤيد ذلك أيضا قوله في رواية مسمع لا يجزى أقل من [؟؟؟] تسبيحات أو قدرهن فان الظاهر أنه لا يتحقق مساواة الكبرى للثلث الا بإضافة كلمة وبحمده بل قيل إنها بعد إضافة هذه الكلمة تنحل إلى ثلث تسبيحات لان التعظيم المستفاد من لفظة العظيم والتحميد المستفاد من كلمة وبحمده أيضا تسبيحات لرجوعهما إلى معنى التسبيح الذي هو التنزيه عن النقايص ومما ذكرنا من رواية مسمع يظهر الوجه في وجوب كون الذكر المطلق بقدر التسبيحة الكبرى أو الثلث مضافا إلى ما دل على تخصيص الصغرى الواحدة بالمريض بل وما دل على عدم اجزاء أقل من ثلث صغريات ويجب الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم المفتوحة وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع باتفاق علمائنا كما في المعتبر والمنتهى وباجماعهم كما في جامع المقاصد وعن الناصريات والغنية قيل وهي معنى قوله (ع) في رواية أقرب الاسناد إذا ركع أحدكم فليتمكن وقوله صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا وعن الخلاف دعوى الاجماع على ركنيتها ويضعف مع موافقته للأصل بعموم قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة وما دل على أن ملاك صحة الصلاة حفظ الركوع والسجود الا ان يراد من ركنيتها كونها مأخوذة في الركوع شطر أو شرطا ولا يبعد مساعدة العرف عليه لكنه لا يخلوا عن الاشكال وكيف كان فالمعروف انه يجب الطمأنينة حال الذكر بقدره وفي ظاهر المعتبر والمنتهى دعوى الاتفاق عليه مستدلين على ذلك بان الذكر فيه واجب فلابد من السكون بقدر أداء الواجب ومرجعه إلى وجوب الطمأنينة في جميع الأقوال الواجبة لما تقدم في مسألة القيام من الاجماعات المحكية على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيئاتها الأربع وهي القيام والركوع والسجود والجلوس لا إلى ما زعمه غير واحد من أن الذكر في حال الركوع واجب ولا يتم الا بالسكون بمقداره فاعترضوا عليه بأنه يمكن ان يشرع في الذكر في أول انحنائه فيزيد في الانحناء إلى أن يتم الذكر في أثناء الهوى الزائد أو إلى أن يعود
(١٥٥)