كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٢
الاجماع عليه فان تم والا ففيه نظر ويجب الذكر فيه اجماعا ويكفى به مطلقا على رأى استقر به المصنف قدس سره في المنتهى وارتضاه جماعة ممن تقدم عليه وكثير ممن تأخر عنه وعن السرائر نفى الخلاف عنه لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) يجزى في الركوع ان أقول مكان التسبيح لا إله إلا الله والحمد الله والله أكبر قال نعم كل ذلك ذكر الله ومن عموم التعليل في قوله كل ذلك ذكر الله يتسفاد كفاية مطلق الذكر مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التهليل والتكبير والتحميد وبين ساير الاذكار نعم عن الشيخ في النهاية قول بانحصار الرخصة بالأوليين والمشهور بين المتقدمين كما في الحدائق والمعظم كما في الذكرى على تعيين التسبيح وعن الغنية والانتصار والخلاف الاجماع عليه لقوله (ع) في صحيحة الحضري قال قال أبو جعفر (ع) أتدري أي شئ حد الركوع قلت لا قال تسبيح في الركوع ثلث مرات تقول سبحان ربى العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثلثين نقص صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وفي معناها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجزى من القول في الركوع والسجود قال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزى و نحوهما غير واحد من الأخبار المعتبرة وحملها الأولون على الأفضلية وان التسبيح هو الأصل في ذكر الركوع وان غيره يجزى من باب الرخصة وهو حسن لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم والاجماعات المنقولة والسيرة المستمرة أحسن مع أنه أحوط ثم إن الاظهر في وجه الجمع بين اخبار التسبيح الظاهر في وجوب ثلث وبعضها الأخر في كفاية واحدة هو حمل الثلث على الصغريات والواحدة على الكبرى ويشهد لذلك ملاحظة مجموعها مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة بل رواية مسمع المتقدمة أيضا وادعى في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو ثلث صغريات وهو مناف لما حكى عنه في التذكرة من نسبة القول ثلث كبريات إلى بعض علمائنا ويجب في حال الذكر الطمأنينة بقدره بلا خلاف كما في الحدائق وحكى فيه الاجماع عن الفاضلين وغيرهما وفي المنتهى انه يجب الطمأنينة فيه أي في الركوع بقدر الذكر الواجب والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وان قل وهو قول علمائنا أجمع ويدل عليه ان المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والمروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال للاعرابي الذي علمه الصلاة ثم اركع حتى تطمئن وفي رواية محمد بن بكر الأزدي المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق (ع) أنه قال إذا ركع فليتمكن وعليه فلو اتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا اشكال وهل تبطل الصلاة المحكي عن الروض نعم لتحقق النهى ويجئ الذكر فيه اجماعا كما في المنتهى والذكرى وجامع المقاصد وعن جماعة وهل يتعين التسبيح كما هو الأشهر بل المشهور كما في الرياض ومذهب المعظم كما في الذكرى
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست