كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٤
لم يسبح فلا صلاة له ويشهد لاحد المحامل المذكورة ان ترك التسبيح المذكور جائز إلى بدله من الصغريات الثلث كما سيجئ وان النقص المذكور في الرواية لا ريب في أن المراد به نقص الفضيلة فيحمل نفى الصلاة في قوله لا صلاة له على نفى الفضيلة فكأنه عبر به عن نقص الثلث الباقي وبالجملة فليس في اخبار تعيين التسبيح ما يكافؤ رواية المختار في صراحة الدلالة ولا اعتبار في كثرة الظواهر مع صراحة الأقل وصحة سنده والشهرة العظيمة بين القدماء المعتضدة بالاجماعات المحكية موهونة بشهرة خلافه بين المتأخرين المعتضدة بنفي الخلاف عن الحلى وبذيل عبارة الا مالي الآتية أو محمولة كالاخبار بقرنية حكايتي الحلى والا مالي على إرادة المتعين من الذكر في الوظيفة الأصلية في مقابل أبي حنيفة والشافعي واحمد المنكرين لاستحباب هذا التسبيح المعروف بين الامامية قال في الأمالي على ما حكى عنه انه من دين الإمامية الاقرار بان الذكر في الركوع والسجود ثلث تسبيحات وان من لم يسبح فلا صلاة له الا ان يهلل أو يكبر أو يصلى على النبي صلى الله عليه وآله بعدد التسبيح وظاهر العبارة كون الاستثناء أيضا من دين الإمامية نعم يوهنها ظهورها في قيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مقام الذكر ولم نعرف له قائلا من الامامية فضلا عن كونه من دينهم الذي يجب الاقرار به وان ورد في الاخبار ما يمكن ان يستفاد منه عموم تشبيه الصلاة بالذكر مثل رواية ابن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) اصلى على النبي صلى الله عليه وآله وانا ساجد فقال نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر وفي صحيحة ابن سنان ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة التسبيح والتكبير الا ان في اثبات هذا الحكم بهما مع كونه مهجورا بين الأصحاب مضافا إلى ضعف دلالتها على العموم اشكالا بل منعا ثم إن الأقوى على القول بتعيين التسبيح التخيير بين واحدة كبرى وثلث صغيرات أعني سبحان الله وفي المنتهى ان الموجبين للتسبيح اتفقوا عليه لأنه المستفاد من الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ففي صحيحة معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخف ما يكون من التسبيح قال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونحوها مضمرة سماعة مضافا إلى جميع ما دل من المستفيضة على اجزاء ثلث تسبيحات الظاهرة في الصغريات واما ما دل على كفاية الواحدة الكبرى فما تقدم من روايتي هشام والحضرمي هذا مع أن في الروايات ما يستفاد منه التخيير كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجزى من القول في الركوع والسجود قال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزى فان الظاهر من التامة هي الكبرى مضافا إلى أن جعل الثلث والواحدة في قالب الأجزاء يقتضى عدم اندراج الواحدة في الثلث وقريب منها صحيحتا علي بن يقطين المتقدمتان بعد حمل الواحدة فيهما وان خلت عن وصف التمام على الكبرى بقرنية ما دل على عدم اجزاء أقل من ثلث صغريات الا للمريض عند الأصحاب كما في المعتبر واجماعا كما في المنتهى لصحيحة معوية بن عمار عن
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست