كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤٤
ان ينطبق عليه المروى عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أعطيت السور الطوال مكان التورية [؟؟] مكان الإنجيل والثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة وهذا العدد من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر القران واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول إن مطولات المفصل إلى عم ومتوسطاته إلى الضحى وقصاره البواقي وكيف كان فالمشهور كما في المدارك استحباب قرائة القصار في الظهرين والمغرب ولم يوجد عليه خبر انما المروى مصححا عن محمد بن مسلم ان الظهر والعشاء الآخرة فقرء فيهما سواء أو العصر والمغرب سواء واما العدة فأطول واما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها إما والعصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والفتح والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان ونحوها معتبرة بابن محبوب حاكية لقرائة رسول الله صلى الله عليه وآله في فرائظة الخمس وتسوية الظهر والعشاء وبين العصر والمغرب والعمل بهما قوى وفاقا لجماعة ومما ذكر يظهر انه يستحب ان يختار من المفصل متوسطاته في العشاء ومطولاته في الغداة أو بإزاء ما ذكر اخبار اخر مرجحة لسورتي التوحيد والقدر فعن الكليني عن أبي علي بن راشد انه قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرائض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق بقرائتها في الفجر فقال لا يضيق صدرك فان الفضل والله فيهما وفي التوقيع إلى الحميري كما عن الاحتجاج من ترك سورة مما اتى فيها الثواب و قرء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويمكن الجمع بينهما على بعض الوجوه ويستحب أيضا قرائة سورة هل اتى على الانسان في صبح الاثنين وصبح الخميس كما عن الشيخ والجماعة وعن الصدوق زيادة استحباب قرائة الغاشية في الركعة الأخرى مستندا ذلك إلى رواية رواها عمن صحب الرضا (ع) من أنه (ع) قال من قرء بهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه شر اليومين وفي رواية أخرى استحباب من قرء هل إلى في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذرا وأربعة الآف ثيب وحوراء من الحور العين وكان مع محمد ويستحب أيضا قرائة الجمعة والا على ليلة الجمعة في العشائين على المشهور كما عن الحدائق بل عن الانتصار الاجماع عليه وانه مما انفردت به الإمامية لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا [السيغة] ان يقرء في ليلة الجمعة بالجمعة ويصح اسم ربك الا على وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكانما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جزائه وثوابه وعلى الله الجنة وهنا أقوال كابدال الاعلى
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست