كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥١
فأين المعين لها بخصوص ما يقذفه الله في قلبه فهذا قول بعدم وجوب قصد السورة المعينة من حيث لا يشعر قائلة واعجب من ذلك ما قيل في توجيهه من أن الاشتراك يقطع بذلك ويرتفع ليت شعري فأين محل الاشتراك الا ان يقال إنه فرق بين ان يقصد سورة غير معينة وبين ان يقصد خصوص ما يقذفها الله في قلبه فيفرق بين الموضعين لكن فيه ما مر من أن هذا المقدار الا يرفع عموم قابلية البسملة الذي كان هو الداعي على وجوب القصد مع أنه مدفوع بان المكلف لا ينفك عن أن يقصد بتلك البسملة جزئيتها لما يقع فيه من السورة وإن كان لا يعلم خصوص ما يقع منه ثم قياس هذا الفرض على ما إذا قصد بالبسملة أطول السور وأقصرها مع عدم علمه بذلك حين البسملة قياس مع الفارق لان قصد البسملة النازلة مع اقصر السور وأطولها يكفى ويجب عليه بعده اختيار ذلك بخلاف قصد ما يوقعه الله في قلبه فإنه يكون باقيا على التخيير فالبسملة باقية على القابلية ومنه يظهر الكلام فيما إذا تعين السورة بنذر أو ضيق أو عدم معرفة غيرها فان البسملة المقررة فيه غير قابلة لغيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين {الخامس} من أفعال الصلاة {الركوع وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا مطلقا} اجماعا بل ضرورة وسهوا مع تجاوز المحل كذلك على المشهور وعن المبسوط انها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر بعد السجدتين بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد وهو في الحقيقة نفى لركنية السجود ولا {يجب في كل ركعة} الا {مرة واحدة} فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته خلافا للمحكى عن المبسوط من قول بعض فإنه لو نسى سجدتين في ركعة حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانيه والرابعة ثالثة وحكى عن ابن سعيد الافتاء بذلك في خصوص الأخيرتين ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة المعتضدة بفتوى المعظم كما سيجئ في باب الخلل نعم لا باس في الاحتياط بمراعاة ذلك واتمام الصلاة ثم اعادتها {ويجب الانحناء فيه} اجماعا ويجب ان يكون {بقدر} يمكن من أن {تصل راحتاه إلى ركبتيه} وفاقا لجماعة للتأسي والسيرة ولقوله (ع) في صحيحة زرارة وتمكن راحتك من ركبتيك ولصحيحة حماد الواردة في تعليم صلاة وللاحتياط واكتفى جماعة بل عن البحار نسيته إلى المشهور بمقدار يتمكن من ايصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لصحيحه زرارة فان أو صلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزئك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك وحينئذ يحمد الأدلة السابقة جمعا على الأفضلية واما وضع اليد على الركبة فقال في الحدائق انه لا خلاف بين الأصحاب يصح الاجماع فيما اعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين و [قد نقله.؟] حكم
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست