كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣٤
البطلان للتعليل المذكور ولان أدلة فورية السجود حاكمة ببطلان الصلاة بمجرد تحقق موجبه فلا يزاحمها نواهي الأبطال لان المحقق في المقام البطلان لا الأبطال وفي التعليل ما عرفت من عدم دلالته الا على لزوم المحذور في قرائة الغريمة من جهة السجود فعلا أو تركا لا لزومه من جهة فعله اللازم في الصلاة وفيما ذكره من حكومة أدلة الفورية ما لا يخفى من انصرافها إلى غير المقام والصريح منها في الشمول للمقام ليس الا التعليل الذي قد عرفت منع دلالته على تقديم الفورية على اتمام الصلاة ولو سلم عموم تلك الأدلة فغاية الامر تعارضها مع أدلة الأبطال وكون المحقق فيما نحن فيه البطلان لا الأبطال موقوف على سلامة الخطاب بالسجود الذي به يحصل الأبطال عن مزاحمة أدلة النهى عن الأبطال فالمرجع بعد التعارض هو أصالة البراءة بالسجود في الصلاة عن التكليف وأصالة تأخر التكليف به ولعله السر في عدم ظهور القائل بالبطلان في المسألة كما اعترف به من احتمله نعم اختلفوا بين قائل بتأخير السجود لما أشرنا إليه من عدم الدليل على تعلق التكليف حال الصلاة بعد تعارض الأدلة مضافا إلى ما علم من أهمية اتمام الفريضة كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى الوجهين بقوله والأصل بالتأخير فيه يقتضى إذا منع البدار حق الفرض وبين قائل بوجوب الايماء في الصلاة لرواية سماعة وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع وخبر ابن أبي بصير ان صليت مع قوم فقرء الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم ولم يسجد فاوم ايماء والمحكى عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمى برأسه قال وسئلته عن الرجل يكون في صلاة فيقرء اخر السجدة قال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء نعم قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث إن مقتضى بدلية للسجود كونه بحكمه في ابطال زيادته لكنه مع ضعفه في مقابلة النصوص فيه انه لا دليل على كون ايماء غير العاجز بدلا عن السجود حتى فيما نحن فيه مع قوة احتمال ان يكون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجود فكيف يوجب الوقوع فيه وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده ولعله للجمع بين محتملي المكلف به والا فلا ارى له وجها من أن الجمع وجه ضعيف وجود الاخبار بالايماء ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في الصلاة كما في كشف الغطاء بناء على منع بطلان الصلاة باتيان سجدة العزيمة لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة بل مخالف له بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوى موضع الجبهة والموقف وغيره و لعموم بعض الروايات الدالة على وجوب السجدة في الصلاة بعد تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست