كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣٠
ما سبق وبين الباقي اتجهت اعادته وكان كلام المصنف وغيره من المطلقين مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة لا بين خصوص جزئين منها هذا مع نسيان الاخلال بالموالاة واما مع تعمده فيظهر من الروض ان مذهب الجماعة فيه البطلان لتحقق النهى المقتضى للفساد فان أراد ذلك مع المضي عليه فلا اشكال فيه ولا خلاف كما لا اشكال فيه أيضا إذا خرج القران بالفصل بين كلماته عن القرآنية بان يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه واما مع عدم الامرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها ولذا حكى عن المبسوط والتذكرة والدروس والموجز وكشف الالتباس وجوب استيناف القراءة القراءة حينئذ ومال إليه في مجمع الفائدة وجزم به في المدارك ولو نوى القطع وسكت على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة أعاد على ما يحصل معه الموالاة سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم العود الراجع إلى قطع الصلاة أو نوى قطع القراءة بنية العود وكذا الحكم لو سكت لا نية القطع سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية وان استثنى الأخيرين بعضهم لكن الأقوى انها لا يقصران عن النسيان مع أن مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القران أو عن منصرف اطلاق الامر بالقرائة هو الاعتبار في جميع الصور نعم يتوجه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان إذا أخل بالموالاة بان قرء خلالها من غيرها عمدا من جهة النهى المقتضى للفساد كالشارح قدس سره الحكم بالبطلان هنا مع السكوت المخل بالموالاة عمدا الا ان يعلل الفساد هناك بتعلق النهى بالقرائة الأجنبية فيدخل في كلام الآدميين لكن هذا الدليل مع ممنوعية كلتا مقدمية لم يتمسكوا به هناك ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هنو السكوت المخرج للقرائة عن التوالي وعدمه إما نية قطع القراءة وعدمها فلا مدخل له في الحكم فلو سكت لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة وجبت إعادة القراءة فلم يعرف حينئذ وجه لاقحام المصنف تبعا لشيخه في الشرايع قدس الله روحهما نية القطع في مناط الإعادة حتى يترتب عليه قوله بخلاف ما لو فقد أحدهما الا ان يريد من السكوت مطلقه ولو قصيرا ويجعل مجرد السكوت المسبب عن نية قطع القراءة مخلا بالموالاة فيقيد السكوت بنية القطع للاحتراز عن السكوت لأهل الوقف أو غرض اخر فيستقيم حينئذ إناطة الإعادة لمجموع الامرين نعم يبقى عليه ان اللازم حينئذ كون نية قطع القراءة مع الاشتغال بها لا يقدح فيها وهو خلاف التحقيق فلابد من تقييد الحكم بما إذا رفض القصد قبل الاشتغال وهو بعيد عن الفرض أو ينزل على ما اختاره في القواعد من أن نية الخروج وعن الصلاة في الزمان المستقبل فضلا عن القراءة لا يقدح إذا رفض النية قبل بلوغ الزمان ويمكن أيضا حمل عبارة المصنف على ما حكى عن الشيخ من إعادة الصلاة مع السكون بنية القطع وان اعترض
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست