الجهر والاخفات بان الاخفات هو الأصل والجهر انما شرع الداعي المزاحم في حق المرأة بالستر المطلوب منها واما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر بناء على أن صوتها عورة يحرم سماعها واسماعها واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب الجهر بناء على شمولها للمرأة ولو بحكم قاعدة الاشتراك وبين أدلة تحريم الاسماع توهم فاسد كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة والمتجة الفاسد مع التحريم لتوجه النهى إلى صفة لازمة متحدة وجودا مع القراءة إذا الصوت الذي يحرم اظهاره ليس الا تلك الألفاظ نعم لو قلنا بان صوتها ليس بعورة فلا اشكال في الجواز واما الخنثى فان ألزمناها بالاحتياط وجب عليه الجهر مع عدم سماع الأجنبي وأحوط من ذلك تكرارها للصلاة وكذا يجب اخراج الحروف من مخارجها الشخصية الطبيعية الثابتة لها عند العرب فيجب على الأعجمي الرجوع إليهم في الحروف التي ليس لها مخرج عند العجم كالذال والظاء والضاد والتي يخرجونها من مخرج الزاء المعجمة لان الاخلال بالمخرج اخلال بالحروف واما ساير صفات الحروف من الجهر والاستعلاء والاطباق وغيرها فلا دليل على وجوب مراعاتها نعم هي مستحبة وان احتمل عدم الاستحباب في موضع من مجمع الفائدة الا انه استحسن حكم الشارح الاستحباب هنا وكذا يجب البسملة في أول الحمد اجماعا وكذا في أول السورة لأنها جزء مما عدا سورة براءة من السور على المعروف عن غير الإسكافي المحكي عنه كونها افتتاحا لغير الفاتحة لبعض النصوص المحمولة على التقية أو على عدم وجوب اكمال السورة الذي مر ضعفه في مسألة وجوب السورة الكاملة ويجب الموالاة في القراءة بان لا يفصل بين كلماتها المرتبطة بما يخرج الكلام عن النظم كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار والمجرور ونحوها أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها من جاء يسلب اسم القران ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف اطلاق القراءة المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل كيف وقد ورد المر بسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند ايتيهما ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة واطلاق الحكم بوجوب الموالاة وجعل هذه الأمور مستثناه عن قدح الموالاة لا يخفى ما فيه وكيف كان فيعيد القراءة لو قرء خلالها ما يخل بالموالاة سهوا على المشهور كما عن المقاصد العلية بل يظهر من الروض نسبة إلى باقي الأصحاب بعد ما حكى عن الشيخ قدس سره والمصنف قدس سره في النهاية البناء على ما مضى الذي لا اشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل الشروط ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره وإعادة مجموعها ولا وجه له بعد احراز الموالاة بإعادة بعضها فلو فصل بين الجار والمجرور بشئ كفى إعادة الجار وكذا المتضائفين نع لو انقطع التوالي بين مجموع
(١٢٩)