كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣٩
الفاضلين وهل يختص التحريم والبطان بما إذا قاله اخر الحمد كما هو صريح كلام بعض ومنصرف اطلاق الآخرين والمتقين من الاخبار أم تعم جميع حالات الصلاة كما هو مقتضى اطلاق كلام بعض وصريح آخرين كما عن الخلاف مدعيا عليه الاجماع كالمصنف في تحريره قولان أقواهما الأول بناء على ما تقدم منع من كونها من كلام الآدميين ومنع حجية اجماع المنقول ما لم يفد الاطمينان بالحكم فبقى أصالة الجواز بل استحبابها بناء على ما عرفت من كونها ولو على تقدير كونها من أسماء الألفاظ داخلة في الدعاء المستحب عموما وخصوصا في الصلاة حتى ورد انه فيها أفضل من قرائة القران مضافا إلى ورود بعض الأدعية المشتملة على هذه الكلمة كدعاء صنمي قريش الذي كان يقنت به أمير المؤمنين (ع) ودعاء اخر مشتمل عليها حكى عن المهج و البلد الأمين نسبة إلى مولانا ابن أبي إبراهيم (ع) وما عن مفتاح لفلاح من ذكر بعض القنوتات المشتملة يليها نعم لو قيل بجوازها في النافلة أمكن حمل هذه الأخبار عليها لكن الظاهر من اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع سيما المستدل عليها بكون امين من كلام الآدميين التعميم كما هو مقتضى اطلاق غير واحد من الاخبار فلا يحمل لتلك الأخبار المجوزة لكن الأصناف ان الأحوط مع ذلك الاجتناب في جميع الأحوال لاطلاق كثير من الاجماعات المحكية وصراحة اجماعي الخلاف والتحرير في العموم بل صراحة كل اجماع استدل مدعيه على معقد الاجماع بما يوجب عموم الحكم مثل كونه عملا كثيرا وعدم كونه قرانا ولا دعاء بل عرفت استفاضة نقل الاجماع على خروجه عنها فهى حجة أخرى مستقلا مضافا إلى ما مر من الاجماعات على عدم كونه قرانا ولا دعاء ثم لا ريب في جواز قولها للتقية بل يجب وجوبها إذا توقف الاتقاء عليه والظاهر الاجماع على عدم البطلان حينئذ حتى ممن جعله داخلا في كلام الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه بل يكون الاكراه عليه اكراها على ابطال الصلاة الا ان الظاهر أن التقية عنوان مستقل غير عنوان الكراهة ولذا يصح معها ما لا يصح مع الاكراه بل مع التقية عن غير المذهب ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة وان فعل محرما {ويستحب الجهر بالتسمية في مواضع يتعين فيها} القراءة والاخفات بها على المشهور للنصوص المستفيضة منها عموم ما دل على أنه من علامات المؤمن وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة سنة بل في رواية الأعمش المحكية عن الخصال ان الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ومقتضى اطلاق كثير من الاخبار عدم الفرق بين الامام والمنفرد فتخصيص الحكم بالامام كما عن الإسكافي
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست